responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 431

مسألة 9: لا بد من العلم بوضع الحمل‌

(مسألة 9): لا بد من العلم بوضع الحمل(1)فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك(2)نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وان لم تفد الظن(3)و المشهور على انه يعتبر الحاق الولد بذي العدة فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه بل يكون عدتها الاقراء

يقال بكفاية الوضع الاول لخبر عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد قال: تبين بالاول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها[1].
و لصدق الوضع بالوضع الاول وبأنه لا ريب في كفاية حال الانفراد فيستصحب كونه كذلك حال الاجتماع.
و يرد على الوجه الاول ان الرواية ضعيفة سندا بجعفر بن سماعة وعلى الوجه الثاني انه لا يصدق عليه الوضع على الاطلاق بل يصدق الوضع مقيدا بالاول والحال ان العدة تنقضي بوضع الحمل على الاطلاق وبعبارة اخرى: يلزم انه يصدق انها وضعت ما في رحمها ويرد على الوجه الثالث انه لا مجال للاستصحاب اذ كونه موضوعا للحكم في زمان لا يكون معه غيره مضافا الى رجوعه الى الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به اضف الى ذلك كله ان الاستصحاب لا يجرى في الحكم الكلي.[1]اذ مع عدمه او ما بحكمه يجري استصحاب عدمه.[2]فانه لا يغني عن الحق شيئا.[3]كما هو ظاهر فانه لازم الحجية.

[1]الوسائل الباب 10 من ابواب العدد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست