صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فانه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ
وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطرو انما تؤخذ باليد وانما يكون صيدا اذا
طار[1].[1]ادعى في الجواهر عدم
وجدان الخلاف فيه والعمدة النصوص الواردة في الباب: منها ما رواه الحلبي
قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم
وسموا فاتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاة وحية ولحمه حلال[2]و هذه الرواية واردة في الثور المستعصي.
و منها: ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان ثورا
بالكوفة ثار فبادر الناس اليه باسيافهم فضربوه فاتوا أمير المؤمنين عليه
السلام فاخبروه«فسألوه-يه»فقال ذكاة وحية ولحمه حلال[3]و هذه الرواية كالرواية السابقة بلا فرق بينهما في المفاد.
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام
ان قوما اتو النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا
واستعصبت«و استعصت خ ل»علينا فضربناها بالسيف فامرهم باكلها[4]و هذه الرواية أيضا واردة في الثور المستعصي.
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان امتنع عليك
بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان خشيت أن يسبتك فضربته بسيف أو
طعنته