responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 650

مسألة 13: لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران‌

(مسألة 13): لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران(1).


ثانيهما: ما رواه ابن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج وبقول: قد طبخ على الثلث وانا اعرف انه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟فقال: لا تشربه، قلت فرجل من غير اهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده يختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟قال: نعم‌[1].
فان مقتضى هذه الرواية التفصيل في اعتبار قول ذي اليد بالنسبة الى الحلية بين عدم كونه متهما وبين كونه متهما بالقبول في الأول وعدمه في الثاني واستدل سيدنا الاستاد على المدعى بهذه الرواية[2].
و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما روي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام انهما قالا في ذبائح اهل الكتاب: فاذا شهدتموهم وقد سموا اسم اللّه فكلوا ذبائحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا وان اتاك رجل مسلم فاخبرك انهم سموا فكل‌[3].
فان المستفاد: من هذه الرواية عدم اعتبار قول الكتابي بالنسبة الى تحقق التذكية، ومقتضى اطلاقها بل صراحتها عدم اعتبار قول صاحب اليد ومع عدم اعتباره تصل النوبة الى اصالة عدم التذكية.[1]قال في الجواهر: «بلا خلاف اجده بل يمكن تحصيل الاجماع عليه

[1]الوسائل الباب 7 من ابواب الأطعمة والاشربة الحديث: 4

[2]دروس في فقه الشيعه ج 2 ص: 68

[3]الوسائل الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث: 38

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست