المستفاد من الرواية الحكم الكلي بالنسبة الى جميع الموارد التي يكون المانع التجاوز عن حد النصاب.
و الانصاف انه يشكل الاستناد الى الرواية والجزم بالكلية فانه حكم خاص وارد
في مورد مخصوص ولا وجه لإلغاء الخصوصية واللّه العالم.[1]الكلام فيه هو
الكلام بل الجزم بالجواز فيه اشكل.[2]قال في الجواهر[1]في هذا المقام: كتابا وسنة متواترة واجماعا وضرورة من المذهب او الدين الى آخر كلامه.
و يدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى
{ «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ وَ بَنََاتُكُمْ وَ
أَخَوََاتُكُمْ وَ عَمََّاتُكُمْ وَ خََالاََتُكُمْ وَ بَنََاتُ اَلْأَخِ
وَ بَنََاتُ اَلْأُخْتِ وَ أُمَّهََاتُكُمُ اَللاََّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ
أَخَوََاتُكُمْ مِنَ اَلرَّضََاعَةِ» } [2]و أما السنة فتدل على المدعى جملة من النصوص
منها: ما رواه بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول اللّه
صلى اللّه عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[3].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة[4].
و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[5].