responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 26
و كذا الحكم في الاختين(1).

الثاني: في الرضاع‌

(الثاني): في الرضاع، ويحرم به ما يحرم بالنسب(2).


المستفاد من الرواية الحكم الكلي بالنسبة الى جميع الموارد التي يكون المانع التجاوز عن حد النصاب.
و الانصاف انه يشكل الاستناد الى الرواية والجزم بالكلية فانه حكم خاص وارد في مورد مخصوص ولا وجه لإلغاء الخصوصية واللّه العالم.[1]الكلام فيه هو الكلام بل الجزم بالجواز فيه اشكل.[2]قال في الجواهر[1]في هذا المقام: كتابا وسنة متواترة واجماعا وضرورة من المذهب او الدين الى آخر كلامه.
و يدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى‌ { «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ وَ بَنََاتُكُمْ وَ أَخَوََاتُكُمْ وَ عَمََّاتُكُمْ وَ خََالاََتُكُمْ وَ بَنََاتُ اَلْأَخِ وَ بَنََاتُ اَلْأُخْتِ وَ أُمَّهََاتُكُمُ اَللاََّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوََاتُكُمْ مِنَ اَلرَّضََاعَةِ» } [2]و أما السنة فتدل على المدعى جملة من النصوص‌
منها: ما رواه بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‌[3].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة[4].
و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[5].

[1]ج-29 ص: 264

[2]النساء/23

[3](3 و4 و5)الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و2 و4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست