responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 833
و فيه تأمل(1).

مسألة 16: يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس‌

(مسألة 16): يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الاصل اذا زاد نصيبه عن السدس(2).


دليل الحبوة عن المورد.[1]لا أرى وجها للتأمل فان مقتضى اطلاق دليل اختصاص الحبوة بالأكبر شموله للمقام واللّه العالم.[2]المدرك لهذا الحكم النصوص الواردة في المقام فلا بد من ملاحظة ما يكون سنده معتبرا والالتزام بمفاده فنقول منها رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية[1]و المستفاد من هذه الرواية استحباب اعطاء السدس أم الام والحال ان ابنتها حية ومقتضى هذه الرواية باطلاقها عدم تقييد الحكم بخصوص ما زاد عن النصيب كما ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين صورة وجود الولد للميت وصورة فقده.
و منها: ما رواه جميل بن دراج أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطعم الجدة السدس‌[2]و مقتضى هذه الرواية باطلاقها استحباب اطعام الجدة أم الأب أو أمّ الام السدس بلا تقييد بالزيادة عن النصيب وبلا تقييد بصورة فقد الولد.
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت أصلحك اللّه ان ابنتي هلكت وأمي حية فقال أبان:

[1]الوسائل الباب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 833
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست