من
وطء الاول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه(1) فلو كان لأقل
من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الاول فليس لهما(2)و كذا
الامة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها
الزوج(3).
مسألة 2: إذا طلقت المرأة فوطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد
(مسألة 2): اذا طلقت المرأة فوطأها رجل شبهة واشتبه الحاق الولد قيل يقرع بينهما وقيل يلحق بالثاني ولعله الاظهر(4).
لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول[1]
فان الظاهر ان الحكم يستفاد من هذه النصوص بلا اشكال.[1]للإطلاق مضافا الى
أنه يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه علي بن جعفر في كتابه عن
اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وطى جارية فباعها قبل
أن تحيض فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد؟قال: للذي هي
عنده فليصبر لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر
الحجر[2]فان المستفاد من هذا
الحديث ان الولد ملحق بالذي هي عنده فلاحظ.[2]اذ مقتضى ما علم من الشرع
الأقدس من الأقل والأقصى لمدة الحمل عدم امكان الحاقه بهما فلا يلحق
بهما.[3]لعين التقريب والبيان.[4]ربما يقال: انه يقرع بينهما لأن كلا منهما
فراش فتتعارض قاعدة الفراش فيهما ولا ترجيح لأحدهما على الاخر فيكون
المقام من المشكل فيرجع فيه الى