responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 464

مسألة 20: إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين‌

(مسألة 20): اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس اكملت العدة بشهرين(1).


و يؤيد المدعى جملة من النصوص الواردة في هذا الباب منها ما رواه محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال: عدتها تسعة أشهر قلت فانها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر قال: انما الحمل تسعة أشهر قلت: تزوج قال: تحتاط بثلاثة أشهر قلت: فانها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال: لا ريبة عليها تزوج ان شاءت‌[1].
و منها: ما رواه محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل؟قال هيهات من ذلك يا بن حكيم رفع الطمث ضربان: اما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل، واما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر الحديث‌[2].
و منها: ما رواه محمد بن حكيم أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي الحسن عليهما السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر قال قلت: فانها ادعت بعد ذلك حبلا قال: هيهات هيهات الحديث‌[3].[1]لاحظ ما رواه ابن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد بالحيضة

[1](1 و2)نفس المصدر الحديث: 2 و4

[2][3]نفس المصدر الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست