مسألة 20: إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين
(مسألة 20): اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس اكملت العدة بشهرين(1).
و يؤيد المدعى جملة من النصوص الواردة في هذا الباب منها ما رواه محمد بن
حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها
يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت
الحبل بعد ثلاثة اشهر قال: عدتها تسعة أشهر قلت فانها ادعت الحبل بعد تسعة
اشهر قال: انما الحمل تسعة أشهر قلت: تزوج قال: تحتاط بثلاثة أشهر قلت:
فانها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال: لا ريبة عليها تزوج ان شاءت[1].
و منها: ما رواه محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له:
المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟قال:
ثلاثة أشهر، قلت: فانها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على
زوجها أنها حامل؟قال هيهات من ذلك يا بن حكيم رفع الطمث ضربان: اما فساد من
حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل، واما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر
الحديث[2].
و منها: ما رواه محمد بن حكيم أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي
الحسن عليهما السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت
حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر قال قلت: فانها ادعت بعد ذلك حبلا قال:
هيهات هيهات الحديث[3].[1]لاحظ
ما رواه ابن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في
السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد بالحيضة