responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 524

كتاب العتق‌

كتاب العتق وفيه فصول‌

الفصل الأول في الرق‌

الفصل الاول في الرق ويختص الاسترقاق باهل الحرب وبأهل الذمة ان اخلوا بالشرائط على تفصيل في محله فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم ويحكم على المقر بالرقية مختارا بالغا ولا يقبل قول مدعى الحرية اذا كان يباع في الاسواق الا ببينة ولا يملك الرجل ولا المرأة احد الابوين وان علوا والاولاد وان نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك احد هؤلاء عتق وحكم الرضاع حكم النسب.

الفصل الثانى في صيغة العتق‌

الفصل الثانى في صيغة العتق والصريح: انت حر، وفي لفظ العتق اشكال اظهره الوقوع به ولا يقع بغيرهما ولا بالاشارة والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقا على شرط ولا في يمين كما اذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر، على نحو ما سبق في المظاهر ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز ويشترط في المعتق البلوغ ويشترط الاختيار والقصد والقربة ويشترط في المعتق بالفتح الملك وفي اشتراط اسلامه اشكال والاقرب العدم ويكره عتق المخالف ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا، ولو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، ولو اعتق‌


نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست