responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 23
و لو لرجل واحد تحرم على المطلق ابدا(1).

الثامنة: لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة

(الثامنة)-لو طلق احدى الاربع رجعيا لم يجز ان ينكح بدلها حتى تخرج من العدة(2).


فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقان فان طلقها الثانية ثم تركها حتى يخلو اجلها فقد بانت منه وان هو شهد على رجعتها قبل ان يخلو اجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‌[1].
فانه يستفاد من هذه النصوص الفرق بين الطلاق العدي والسني مع التصريح بالاحتياج الى المحلل في كليهما فالفارق بين النوعين هو التحريم الابدي المترتب على خصوص العدي.
لكن قد صرح في حديث جميل بن دراج‌[2]بترتب الحرمة الابدية بالتسع في طلاق السنة فالعمدة الاجماع والتسالم بين الاصحاب واللّه العالم بحقائق الامور.[1]لإطلاق النص ولا وجه للتقييد.[2]لان المطلقة الرجعية زوجة فما دامت في العدة يكون العدد بالغا حد النصاب المقرر، مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل ان تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فله ما له ولا عدة عليه ثم ان شاء اهلها بعد انقضاء العدة

[1]الوسائل الباب 1 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 4

[2]لاحظ ص: 20

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست