شرب بولا او غيره من النجاسات لم يحرم لحمه(1)و يؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه(2).
الثالث في الطيور
(الثالث في الطيور)
مسألة 11: يحرم السبع منها كاليازي والرخمة
(مسألة 11): يحرم السبع منها كاليازي والرخمة(3)و كل
خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها[1]
والحديث ضعيف سندا.[1]لعدم الدليل عليه وقال في الجواهر: «لم يحرم بلا
خلاف ولا اشكال».[2]اذ مع بقاء عين النجاسة ينجس ما يلاقيها فلا بد من أن
يغسل.[3]اجماعا بقسميه كما في الجواهر ويدل على المدعى جملة من النصوص:
منها: ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام[2].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان رسول اللّه
صلّى اللّه عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام
وقال: لا تأكل من السباع شيئا[3].
و منها: ما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كل ذي
مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت: ان الناس يقولون: من السبع فقال
يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبعا لا ناب له وانما قال رسول اللّه صلّى
اللّه
[1]الوسائل الباب 24 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1
[2](2 و3)الوسائل الباب 3 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1 و2