responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 673
و كذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده(1)و ان كان الاظهر عدمه(2).

مسألة 7: الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفتا(بالجوزة)في العنق‌

(مسألة 7): الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفتا(بالجوزة)في العنق فلو بقي شي‌ء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين(3).


القطع.[1]قد ظهر وجه الاشكال.[2]قد ظهر مما ذكرنا الاشكال في ما أفاده فيما خرج الدم.[3]الذي يستفاد من النصوص ان الحكم مترتب على اجادة الذبح لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء او من فوق بيتك اذا كنت قد أجدت الذبح فكل‌[1].
و ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمى، قال: ان كان ناسيا فلا بأس اذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح‌[2].
و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أ تؤكل ذبيحته؟فقال: نعم اذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح الحديث‌[3]فلو كان بقاء مقدار من الخرزة في الجسد كاشفا عن عدم تحقق الموضوع يكشف بقائها في الجسد عن عدم الحلية بلحاظ عدم تمامية الموضوع الشرعي.

[1]الوسائل الباب 13 من ابواب الذبائح الحديث: 1

[2](2 و3)الوسائل الباب 15 من أبواب الذبائح الحديث: 2 و3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست