و كذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده(1)و ان كان الاظهر عدمه(2).
مسألة 7: الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفتا(بالجوزة)في العنق
(مسألة
7): الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في
عرفتا(بالجوزة)في العنق فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها
كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين(3).
القطع.[1]قد ظهر وجه الاشكال.[2]قد ظهر مما ذكرنا الاشكال في ما أفاده فيما
خرج الدم.[3]الذي يستفاد من النصوص ان الحكم مترتب على اجادة الذبح لاحظ
ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وان ذبحت ذبيحة فاجدت
الذبح فوقعت في النار أو في الماء او من فوق بيتك اذا كنت قد أجدت الذبح
فكل[1].
و ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا
يسمى، قال: ان كان ناسيا فلا بأس اذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا يقطع
الرقبة بعد ما يذبح[2].
و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سأله عن الرجل
يذبح فينسى أن يسمي أ تؤكل ذبيحته؟فقال: نعم اذا كان لا يتهم وكان يحسن
الذبح الحديث[3]فلو كان بقاء
مقدار من الخرزة في الجسد كاشفا عن عدم تحقق الموضوع يكشف بقائها في الجسد
عن عدم الحلية بلحاظ عدم تمامية الموضوع الشرعي.