(مسألة
13): لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك
والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة(2).
و لا يبعد أن يقال ان حديث مسعدة بن زياد يقيد بصورة عدم احراز استناد
القتل الى الآلة التي تحقق الصيد بها مضافا الى أن الترجيح بالأحدثية مع
حديث الجواز فلاحظ.[1]بتقريب ان الميزان الصيد بالسلاح الوارد في حديث محمد
بن قيس[1] ومقتضى الاطلاق عدم
الفرق بعد صدق الموضوع والانصراف الى المصنوع من الحديد على فرض تسلمه بدوي
يزول بعد التأمل فلاحظ.[2]اذ الميزان الصيد بالسلاح بأي نحو كان مضافا الى
جملة من النصوص: منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عما قتل الحجر والبندق أ يؤكل منه؟فقال: لا[2].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه عن قتل الحجر والبندق أ يؤكل؟قال: لا[3].
و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه
فانه ميت