responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 617

مسألة 12: الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات‌

(مسألة 12): الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها(1).

مسألة 13: لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها

(مسألة 13): لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة(2).


و لا يبعد أن يقال ان حديث مسعدة بن زياد يقيد بصورة عدم احراز استناد القتل الى الآلة التي تحقق الصيد بها مضافا الى أن الترجيح بالأحدثية مع حديث الجواز فلاحظ.[1]بتقريب ان الميزان الصيد بالسلاح الوارد في حديث محمد بن قيس‌[1] ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بعد صدق الموضوع والانصراف الى المصنوع من الحديد على فرض تسلمه بدوي يزول بعد التأمل فلاحظ.[2]اذ الميزان الصيد بالسلاح بأي نحو كان مضافا الى جملة من النصوص: منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عما قتل الحجر والبندق أ يؤكل منه؟فقال: لا[2].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه عن قتل الحجر والبندق أ يؤكل؟قال: لا[3].
و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت

[1]لاحظ ص: 613

[2](2 و3)الوسائل الباب 23 من أبواب الصيد الحديث: 1 و3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست