مسألة 1: لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين
(مسألة
1): لا اشكال في ان المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين وهل يتوارثون
بالنسب والسبب الفاسدين كما اذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فاولدها
قيل: نعم فاذا تزوج اخته فاولدها ومات ورثت اخته نصيب الزوجة وورث ولدها
نصيب الولد. وقيل: لا، ففى المثال لا ترثه اخته الزوجة ولا ولدها. وقيل
بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة
والاقوال المذكورة كلها مشهورة واقواها الاول للنص(2) ولولاه لكان الاخير
هو الاقوى(3).
[1]لوجود المقتضي من طرف واحد وعدمه من الطرف الاخر.[2]لاحظ ما رواه عبد
اللّه بن سنان قال: قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال: مه
فقال الرجل: انه ينكح امه واخته، فقال: ذاك عندهم نكاح في دينهم[1]فان
المستفاد من الرواية ان نكاحه مع امه يجب ترتيب الأثر عليه فلا فرق بين
السبب الصحيح والفاسد فالقول الأول هو الأقوى.[3]اذ لو لا النص يكون السبب
باطلا ولا يترتب عليه الأثر وأما النسب فيصدق عنوان الأب والابن والام
والأخ الى غيرها فيكون مقتضى القاعدة الأولية تحقق الارث.
[1]الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث المجوس الحديث: 1