responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 701

مسألة 39: لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه امارة على التذكية بين المؤمن والمخالف‌

(مسألة 39): لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه امارة على التذكية بين المؤمن والمخالف وبين من يعتقد طهارة الميتة بالذبح وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وكون المذكى مسلما وقطع الاعضاء الاربعة وغير ذلك ومن لا يعتبرها(1).

مسألة 40: إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام ومصنوعا فيها حكم بأنه مذكى‌

(مسألة 40): اذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام ومصنوعا فيها حكم بانه مذكى(2)و كذا اذا وجد مطروحا في ارضهم وعليه اثر استعمالهم له باللبس والفرش والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية، او المناسبة لها فانه يحكم بانه مذكى ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة الى الفحص عن حاله(3).


تذكية الحيوان فيما يؤخذ من المسلم ويتصرف فيه تصرفا متوقفا على التذكية، وأما كون يده امارة على الحلية فلا دليل عليه.[1]لعدم ما يقتضي الفرق والمستفاد من الدليل امارية تصرف المسلم بما هو مسلم بلا خصوصية لطائفة خاصة دون اخرى.[2]لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام انه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟قال: اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس به‌[1]فان المستفاد من هذا الحديث: ان المصنوع في بلاد الإسلام محكوم بكونه من المذكى‌غ [3]فان يد المسلم امارة على التذكية مع التصرف.

[1]الوسائل الباب 50 من ابواب النجاسات الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست