responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 161
نعم ينقص المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح(1)و لا يثبت الارش في غير ذلك من العيوب(2).

الفصل السابع في المهر

الفصل السابع في المهر وتملكه المرأة بالعقد(3).


فيه، وعليه فلا نعلم الوجه في عدم استقرار رأيه على الخيار ولعل الوجه في نظره الشريف الخدشة في دلالة الرواية على المدعى، واللّه العالم.[1]لاحظ: ما رواه محمد بن جزك قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟قال: ينتقص‌[1].[2]لعدم الدليل، فلاحظ.[3]المشهور كما في كلام بعض الأصحاب ان المرأة تملك المهر بالعقد وعن الحلي(قده)نفي الخلاف عنه، ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه:
الوجه الأول: قوله تعالى‌ { «وَ آتُوا اَلنِّسََاءَ صَدُقََاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» } [2]بتقريب ان المراد بالصدقات المهور وحيث انها اضيفت الى النساء فيفهم انها مملوكة لهن.
الوجه الثاني: انه امر في الاية الشريفة بدفعه إليهن ولو لم يكن المهر لهن لم يكن وجه لوجوب دفعه اليها.
الوجه الثالث: ان القاعدة تقتضي أن يكون العقد مملكا اما على تقدير كون‌

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]النساء/4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست