responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 858
الباقي وان قلوا(1)و اذا مات الاخوة واولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد الاولاد والا على طبقة(2)و ان كان من الاب يمنع من ارث الطبقة الثانية وان كانت من الابوين(3)

المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال‌

المرتبة الثالثة: الاعمام والاخوال ولا يرثون مع وجود المرتبتين الاولتين وهم صنف واحد يمنع الاقرب منهم الابعد(4).


[1]كما ان الأمر كذلك في الاخوة والأخوات وقد مر تفصيله فيكون ارث الاولاد مثل آبائهم وبعبارة اخرى ولد الاخ لام اذا كان واحدا يكون له السدس والا يكون سهمه الثلث والباقي لأولاد الاخ للأبوين أو للأب.[2]الظاهر ان المدعى مورد التسالم ويمكن أن يستدل عليه بما رواه أبو أيوب‌[1]فان مقتضى عموم قوله عليه السلام«و كل ذي رحم»شمول الحكم لجميع الطبقات.[3]فان الاقرب يمنع الأبعد مطلقا واللّه العالم.[4]بلا خلاف يعتد به أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر[2] ويدل على المدعى ما رواه الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك اولى بك من اخيك قال: واخوك لأبيك وامك اولى بك من اخيك لأبيك واخوك لأبيك اولى بك من اخيك لأمك قال: وابن أخيك لأبيك وامك اولى بك من ابن اخيك لأبيك قال: وابن اخيك من ابيك أولى بك من عمك قال: وعمك اخو ابيك من ابيه وامه أولى بك من عمك أخي ابيك من ابيه‌[3].

[1]لاحظ ص: 854

[2]ج 39 ص 172

[3]الوسائل الباب 1 من ابواب موجبات الارث الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 858
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست