مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
نام کتاب :
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد
نویسنده :
الحلي، فخر المحققين
جلد :
2
صفحه :
649
كتاب الدين و توابعه و فيه مقاصد
2
المقصد الأول في الدين و فيه مطلبان
2
المطلب الأول يكره الاستدانة اختيارا
2
المطلب الثاني في القرض
4
فروع
5
لو قال ملكتك و عليك رد عوضه فهو قرض
5
لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول
5
للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع
5
لو اقترض جارية كان له وطؤها و ردها
5
لو أقرضه دراهم غير معروفة الوزن
6
ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه
6
لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا
6
لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض
6
لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية
6
لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض
6
لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء
6
يجوز بيع الدين بعد حلوله
6
لا يجب دفع المؤجل
6
لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط
7
لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها
7
المقصد الثاني في الرهن فهنا فصول
9
الفصل الأول الصيغة
9
الفصل الثاني المحل
10
فروع
14
يصح رهن المشاع
14
يصح رهن المرتد
14
لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل
14
لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله
14
لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك
15
يجوز ان يستعير مالا ليرهنه
15
لو قال أذنت لي في رهنه بعشرة فقال بل بخمسة قدم قول المالك
17
لا يصح رهن المجهول
17
لو غصب عينا ثم باعها أو رهنها
17
لو رهن ماله الرجوع فيه قبله لم يصح على اشكال
17
لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة
18
الفصل الثالث في العاقد
18
الفصل الرابع في الحق
22
الفصل الخامس في القبض
25
فروع
30
لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم
30
لو جعلاه على يد عدلين جاز
30
ليس لأحدهما و لا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه
30
للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر
31
لو لم يمتنعا من القبض فدفعه الى عدل بغير إذنهما ضمن
31
لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك
31
لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي
32
كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع
32
لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل
33
لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان
33
لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن
33
لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا
33
لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله
34
الفصل السادس في اللواحق
35
الفصل السابع في التنازع
42
المقصد الثالث في الحجر فهنا فصول
50
الفصل الأول الصغير
50
اما البلوغ) فيحصل بأمور
50
إنبات الشعر الخشن على العانة
50
خروج المني
51
السن
51
الحيض و الحمل
51
اما الرشد
51
الفصل الثاني في المجنون و السفيه
55
اما المجنون
55
اما السفيه
55
الفصل الثالث في المملوك
56
الفصل الرابع في المريض
60
الفصل الخامس في المفلس و فيه مطالب
64
المطلب الأول المفلس
64
المطلب الثاني في المنع من التصرف
65
المطلب الثالث في بيع ماله و قسمته
69
المطلب الرابع في الاختصاص
72
يفتقر الرجوع الى أركان ثلاثة
72
اما العوض
72
شرطه أمران
72
.تعذر الاستيفاء بالإفلاس
72
.الثاني الحلول
72
اما المعاوضة
72
فلها شرطان
72
.كونها معاوضة محضة
72
.الثاني سبق المعاوضة على الحجر
73
اما المعوض
74
فله شرطان
74
.الاول بقاؤه في ملكه
74
.الثاني عدم التغير
74
المطلب الخامس في حبسه
79
المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب
79
المقصد الرابع في الضمان فهنا فصول ثلاثة
80
الفصل الأول الضمان بالمال و فيه مطلبان
80
المطلب الأول أركانه و هي خمسة
80
الأول الصيغة
81
الثاني الضامن
82
الثالث المضمون عنه
83
الرابع المضمون له
83
الخامس الحق
84
المطلب الثاني في الأحكام
86
الفصل الثاني في الحوالة
91
فروع
96
لو أحال بثمن العبد على المشتري
96
لو جرى لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض
97
لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة
97
لو أحال البريء على مشغول الذمة فهي وكالة
97
الفصل الثالث في الكفالة
98
فروع
100
لو قال الكفيل لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له
100
لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر
101
لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين
101
لو ترامت الكفالات صح
101
لو قال انا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه
101
لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال
101
يجب على المكفول الحضور مع الكفيل ان طلبه المكفول له منه
101
لو أسلم الكفيل على الخمر بريء من الكفالة
101
لو خيف على السفينة الغرق
102
الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث
103
لو ادى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبته المكفول بما اداه عنه
103
المقصد الخامس في الصلح و فصوله ثلثة
104
الفصل الأول الصلح عقد سائغ
104
الفصل الثاني في تزاحم الحقوق
105
فروع
108
إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت
108
لو وجد بناؤه أو خشبه على مجرى مائه في ملك غيره و لم يعلم سببه
108
لا يجوز بيع حق الهواء
108
الفصل الثالث في التنازع
109
كتاب الأمانات و توابعها و فيه مقاصد
113
المقصد الأول الوديعة و فيه فصول
113
الفصل الأول في حقيقتها
113
الفصل الثاني في موجبات الضمان
114
الأول الانتفاع
114
الثاني الإيداع
115
الثالث التقصير في دفع المهلكات
116
الرابع المخالفة في كيفية الحفظ
117
الخامس التضييع
118
السادس الجحود
119
الفصل الثالث في الاحكام
120
المقصد الثاني في العارية و فيه فصلان
124
الفصل الأول في الأركان و هي خمسة
124
العقد
124
المعير
124
المستعير
124
المستعار
125
إباحة المنفعة
125
فروع
125
لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل
125
لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز
125
لو اذن الولي للصبي في الإعارة
126
تجوز استعارة الفحل للضراب
126
الفصل الثاني في الاحكام و هي أربعة
126
الأول الرجوع
126
فروع
128
لو رجع في الإعارة للدفع
128
لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال
128
لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قصله مجانا
128
لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر
128
لو لم يشترط القلع فاراده المستعير فله ذلك
128
يجوز للمعير دخول الأرض
129
لكل من المستعير و المعير بيع ملكه
129
لو اعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله
129
الثاني الضمان
129
الثالث التسلط على الانتفاع
132
الرابع التنازع
133
فروع
134
ولد العارية المضمونة
134
مؤنة الرد
134
لو رد الى من جرت العادة بالقبض
134
لو أعار المستعير فللمالك الرجوع
134
لو اذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة على اشكال
135
المقصد الثالث في اللقطة و فيه فصول
135
الفصل الأول في اللقيط و فيه مطلبان
135
المطلب الأول الملقوط
135
المطلب الثاني في الاحكام و هي أربعة
140
الأول النسب
140
الثاني الإسلام
140
غير المميز و المجنون و تحصل التبعية بأمور ثلاثة
140
إسلام أحد الأبوين
140
تبعية السابي المسلم على رأى
141
تبعية الدار
141
الثالث الجناية
142
الرابع الحرية
143
الفصل الثاني في الحيوان
147
الفصل الثالث في لقطة الأموال و فيه مطلبان
150
المطلب الأول في الأركان و هي ثلاثة
150
الأول الالتقاط
150
الثاني الملتقط
151
الثالث اللقطة
153
المطلب الثاني في الاحكام و هي أربعة
155
الأول التعريف
155
الثاني الضمان
156
الثالث التملك
157
الرابع الرد
160
المقصد الرابع في الجعالة و فيه مطلبان
161
المطلب الأول في الأركان و هي أربعة
161
الأول الصيغة
161
الثاني الجاعل
162
الثالث العمل
162
الرابع الجعل
163
المطلب الثاني في الأحكام
163
كتاب الغصب و توابعه و فيه مقاصد
165
المقصد الأول في الغصب و فيه مطلبان
165
المطلب الأول في الضمان و أركانه ثلاثة
165
الركن الأول الموجب و هو ثلاثة
165
الأول التفويت بالمباشرة
165
الثاني التسبيب
165
الثالث إثبات اليد
166
الركن الثاني المحل المغصوب
171
الركن الثالث الواجب
174
ففي القيمة المعتبرة احتمالات
175
الأول أقصى قيمته من يوم الغصب الى التلف
175
الثاني أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز
175
الثالث اقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز
175
الرابع اقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة
175
الخامس القيمة يوم الإقباض
175
المطلب الثاني في الاحكام و فصوله ثلاثة
179
الفصل الأول في النقصان
179
الفصل الثاني في الزيادة
186
الفصل الثالث في تصرفات الغاصب
188
خاتمة في النزاع
196
المقصد الثاني في الشفعة و فيه فصول
197
الفصل الأول المحل
197
الفصل الثاني في الآخذ و المأخوذ منه
201
اما الأخذ
201
اما المأخوذ منه
202
فروع
203
الأول لو كان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس
203
الثاني لو ورث اخوان أو اشتريا فمات أحدهما
204
الثالث لو باع أحد الثلاثة من شريكه
204
الرابع لو عفى أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع
204
الخامس لو باع أحد الأربعة و عفى آخر
205
السادس لو كان الشفعاء الأربعة غيبا
206
السابع لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع
207
الثامن لو اشترى واحد من اثنين شقصا
207
الفصل الثالث في كيفية الأخذ
208
الفصل الرابع في مسقطات الشفعة
217
الفصل الخامس في التنازع
223
المقصد الثالث في إحياء الموات في أربعة فصول
231
الفصل الأول الأراضي
231
أسباب الاختصاص ستة
231
الأول العمارة
231
الثاني اليد
232
الثالث حريم العمارة
232
الرابع أن يكون مشعرا للعبادة
233
الخامس التحجير
233
السادس إقطاع الامام
233
الفصل الثاني المنافع
235
الفصل الثالث المعادن و هي قسمان ظاهرة و باطنة
237
أما الظاهرة
237
أما الباطنة
238
الفصل الرابع في المياه و أقسامها سبعة
239
الأول المحرز في الانية
239
الثاني البئر
239
الثالث مياه العيون و الغيوث و الآبار في الأرض المباحة
240
الرابع مياه الأنهار الكبار
240
الخامس الأنهار الصغار غير المملوكة
240
السادس الجاري من نهر مملوك ينز من المباح
240
السابع النهر المملوك الجاري من ماء مملوك
241
تتمة
242
كتاب الإجارة و توابعها و فيه مقاصد
242
المقصد الأول في الإجارة و فيه فصول
242
الفصل الأول في الماهية
242
الفصل الثاني في أركانها و هي ثلاثة
243
المطلب الأول المحل
243
المطلب الثاني في العوض
247
المطلب الثالث في المنفعة
251
شروطها ثمانية
251
الأول أن تكون مباحة
251
الثاني أن تكون مملوكة
251
الثالث ان تكون مقومة
251
الرابع انفرادها بالتقويم
252
الخامس إمكان وجودها
253
السادس القدرة على تسليمها
253
السابع إمكان حصولها للمستأجر
256
الثامن أن تكون معلومة
258
الإجارة اما ان تكون في الذمة أو على العين
258
الأعيان
258
الأول الآدمي
258
.يصح استيجاره خاصا
258
.مشتركا
258
الثاني الدواب
266
الثالث الأرض
268
الفصل الثالث في الاحكام
272
الفصل الرابع في الضمان
275
الفصل الخامس في التنازع
280
المقصد الثاني في المزارعة و فيه فصلان
284
الفصل الأول في أركانها و هي أربعة
284
الأول العقد
284
الثاني في تعيين المدة
285
الثالث إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع
286
الرابع الحصة
286
الفصل الثاني في الأحكام
287
المقصد الثالث في المساقاة و فيه فصلان
290
الفصل الأول في أركانها و هي خمسة
290
الأول العقد
290
الثاني متعلق العقد
291
الثالث المدة
292
الرابع العمل
293
الخامس الثمار
294
الفصل الثاني في أحكامها
296
المقصد الرابع في الشركة و فيه فصلان
298
الفصل الأول الماهية
298
أقسامها أربعة
298
شركة العنان
298
شركة الأبدان
298
شركة المفاوضة
299
شركة الوجوه
299
أركانها ثلاثة
299
المتعاقدان
299
الصيغة
299
المال
299
الفصل الثاني في الاحكام
300
فروع
302
الأول لو دفع الى آخر دابته ليحمل عليها
302
الثاني لو دفع دابة إلى سقاء
303
الثالث لو صاد أو احتطب
303
المقصد الخامس في القراض و فصوله ثلاثة
304
الفصل الأول في أركانه و هي خمسة
304
الأول العقد
304
الثاني المتعاقدان
305
الثالث رأس المال
307
شروطه أربعة
307
الأول أن يكون نقدا
307
الثاني ان يكون معينا
307
الثالث أن يكون معلوما
308
الرابع أن يكون مسلما في يد العامل
309
الرابع العمل
309
الخامس الربح
310
شروطه أربعة
310
الأول ان يكون مخصوصا بالمتعاقدين
310
الثاني أن يكون مشتركا
310
الثالث أن يكون معلوما
310
الرابع أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير
311
الفصل الثاني في الاحكام و مطالبه أربعة
311
المطلب الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة
311
المطلب الثاني ليس للعامل ان يسافر إلا بإذن المالك
318
المطلب الثالث ليس للعامل وطى أمة القراض
319
المطلب الرابع العامل يملك الحصة من الربح بالشرط
321
الفصل الثالث في التفاسخ و التنازع
326
المقصد السادس في الوكالة و فصوله ثلاثة
333
الفصل الأول في أركانها و هي أربعة
333
الأول العقد
333
الثاني الموكل
334
الثالث الوكيل
336
الركن الرابع في متعلق الوكالة و شروطه ثلاثة
338
الأول أن يكون مملوكا للموكل
338
الثاني أن يكون قابلا للنيابة
339
الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم
340
الفصل الثاني في أحكامها و مطالبه خمسة
342
المطلب الأول في مقتضيات التوكيل
342
المطلب الثاني في تنصيص الموكل
344
المطلب الثالث في حكم المخالفة
347
المطلب الرابع في الضمان
350
المطلب الخامس في الفسخ
352
الفصل الثالث في النزاع و فيه بحثان
355
البحث الأول في ما تثبت به الوكالة
355
البحث الثاني في صور النزاع و هي ستة مباحث
357
الأول لو اختلفا في أصل الوكالة
357
الثاني أن يختلفا في صفة التوكيل
359
الثالث ان يختلفا في التصرف
360
الرابع ان يختلفا في الرد
361
الخامس ان يختلفا في التلف
361
السادس أن يختلفا في التفريط
362
المقصد السابع في السبق و الرمي و فيه بابان
362
الباب الأول في السبق
362
مقدمة
362
المطلب الأول في الشروط و هي تسعة
363
الأول العقد
363
الثاني ما يسابق عليه
364
الثالث تقدير المسافة ابتداء و انتهاء
364
الرابع تقدير الخطر
365
الخامس تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة
365
السادس تساوى ما به السباق في احتمال السبق
365
السابع تساوى الدابتين في الجنس
365
الثامن إرسال الدابتين دفعة
366
التاسع جعل العوض للسابق منهما
366
المطلب الثاني في الأحكام
367
الباب الثاني في الرمي
370
مقدمة
370
المطلب الأول في الشروط و هي اثنا عشر بحثا
370
الأول) العقد
370
الثاني العلم بعدد الرشق
370
الثالث العلم بعدد الإصابة
370
الرابع العلم بصفتها
370
الخامس تساويهما في عدد الرشق
371
السادس العلم بقدر الغرض
371
السابع معرفة المسافة
371
الثامن تعيين الخطر
371
التاسع جعله للسابق
371
العاشر تماثل جنس الإله
371
الحادي عشر تعيين الرماة
371
الثاني عشر إمكان الإصابة المشروطة
371
المطلب الثاني في الأحكام
372
أقسام المناضلة ثلاثة
372
الأول المبادرة
372
المفاضلة
372
المحاطة
372
كتاب الوقوف و الهدايا و فيه مقاصد
377
المقصد الأول الوقف و فيه فصول
377
الفصل الأول في أركانه و هي ثلاثة مطالب
377
المطلب الأول الصيغة
377
المطلب الثاني في المتعاقدين
385
المطلب الثالث الموقوف
388
الفصل الثاني في الأحكام
390
الفصل الثالث في اللواحق
399
المقصد الثاني في السكنى و الصدقة و الهبة و فيه فصول
407
الفصل الأول في السكنى
407
الفصل الثاني في الصدقة
409
الفصل الثالث في الهبة و فيه مطلبان
410
المطلب الأول في أركانها و هي ثلاثة
410
الأول العقد
410
الثاني الموهوب
411
الثالث القبض
412
المطلب الثاني في الأحكام
415
المقصد الثالث في الإقرار و فيه فصول
423
الفصل الأول في أركانه و فيه مطالب
423
المطلب الأول الصيغة
423
المطلب الثاني المقر
426
المحجور عليه سبعة
426
الأول الصبي
427
الثاني المجنون
427
الثالث المكره
427
الرابع المفلس
428
الخامس المبذر
428
السادس المريض
428
السابع العبد
430
المطلب الثالث المقر له و له شرطان
432
الأول أهلية التملك
432
الثاني عدم التكذيب
435
المطلب الرابع في المقر به
437
الفصل الثاني في الأقارير المجهولة و هي أحد عشر بحثا
439
الأول إذا قال له على شيء ألزم البيان
439
الثاني لو قال له على مال قبل تفسيره بقليله و كثيره
440
الثالث إذا قال له على كذا فهو كالشيء
442
الرابع إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل
445
السادس لو قال له على ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية
446
السابع لو قال له على درهم درهم درهم لزمه واحد
449
الثامن لو أقر بدرهم في مجلسين
449
التاسع لو قال هذه الدار لأحد هذين و هي في يده
449
العاشر لو قال احد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان
451
الحادي عشر لو قال لزيد مائة و نصف ما لعمرو
451
الفصل الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه و فيه مطلبان
451
المطلب الأول في الاستثناء و قواعده خمس
451
الاولى حكم الاستثناء و المستثنى منه متناقضان
451
الثانية الاستثناء المتكرر مع حرف العطف
451
الثالثة الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة
452
الرابعة الاستثناء من الجنس جائز إجماعا
452
الخامسة الاستثناء المستوعب باطل
452
المطلب الثاني فيما عد الاستثناء و هو سبعة
456
الأول إذا عطف ببل
456
الثاني إذا كان في يده شيء على ظاهر التملك
457
الثالث هل يصح البدل كالاستثناء
459
الرابع لو قال كان له على ألف
460
الخامس و قال له على ألف من ثمن خمر
460
السادس لو قال له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره
462
السابع لو أقر بالبيع و قبض الثمن
463
الفصل الرابع في الإقرار بالنسب
463
فروع
466
الأول لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث
466
الثاني لو أقر الوارث بمن هو اولى منه
466
الثالث لو أقر الأخ بولد للميت
467
الرابع لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد
467
الخامس لو أقر الأخ بولدين دفعة
467
السادس لو أقر بزوج لذات الولد
467
السابع لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم
468
الثامن لو اعترف الولد
468
التاسع لو كان احد الولدين عبدا أو كافرا
469
التاسع لو كان احد الولدين عبدا أو كافرا
469
العاشر لو أقر أحد الولدين بابن و أنكر الثاني
469
المقصد الرابع في الوصايا و فيه فصول
470
الفصل الأول في أركانها و مطالبه أربعة
470
المطلب الأول الوصية
470
المطلب الثاني في الموصى
478
المطلب الثالث في الموصى له
481
فروع
498
الأول لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان
498
الثاني لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد
498
الثالث لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان
499
الرابع لو أوصى بعين لحى و ميت
500
الخامس لو أوصى بشيء لزيد و للمساكين
500
السادس لو قال اشتروا
500
السابع لو اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر
501
الثامن لو أوصى للمسجد صرف الى مصالحه
501
التاسع لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو
501
العاشر في اشتراط التعيين إشكال
502
الحادي عشر لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة
503
الثاني عشر لو أوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا
503
المطلب الرابع في الموصى به
504
تنبيه
510
الفصل الثاني في الاحكام و مطالبه ثلاثة
511
المطلب الأول الأحكام الراجعة إلى اللفظ و فيه بحثان
511
البحث الأول الموصى به
511
تنبيه
517
البحث الثاني الموصى له
517
المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
521
المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة بالحساب و فيه بحثان
540
البحث الأول في ما خلا عن الاستثناء و فيه مقامان
540
المقام الأول إذا كان الموصى له واحدا
540
المقام الثاني في المتعدد
550
مسائل
556
.الاولى لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة
556
.الثانية لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه و هم ثلاثة
556
.الثالثة لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب احد بنيه
558
.الرابعة لو أوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة
559
.الخامسة لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة
560
.السادسة لو اوصى له بثلث ماله و لآخر بمائة
561
.السابعة لو اوصى لواحد بالنصف و لآخر بالربع
561
.الثامنة لو اوصى له بنصف ماله و لآخر بثلثه و لآخر بربعه
562
.التاسعة لو اوصى له بنصيب احد ولديه و لآخر بنصف الباقي
563
.العاشرة لو أوصى له بمثل نصيب احد بنيه الخمسة
570
.الحادية عشرة لو ترك ثمانية بنين
570
.الثانية عشرة لو اوصى بمثل احد بنيه الأربعة
571
.الثالثة عشرة لو ترك ابنين و أبوين و بنتين
571
.الرابعة عشرة لو اوصى باجزاء مختلفة من شيء غير مستوعبة
572
.الخامسة عشرة لو اوصى له بمثل احد بينه الستة
572
لبحث الثاني في ما اشتمل على الاستثناء
573
قاعدة
573
المقام الأول إذا كان الاستثناء من أصل المال و فيه مسائل
574
الاولى لو ترك أبا و ابنين و بنتا و اوصى لأجنبي
574
الثانية لو اوصى له بمثل نصيب ابن و له ثلاثة إلا ربع المال
574
الثالثة لو ترك أبويه و ابنا و ثلاث بنات
575
الرابعة لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب و ابنين و ثلاث بنات
576
الخامسة لو خلف أبوين و زوجة
576
السادسة لو أوصى له بمثل نصيب ابن الا نصف سدس المال
576
السابعة لو أوصى له بمثل نصيب أحدا بنيه
576
الثامنة لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة
577
المقام الثاني ان يكون الاستثناء من الباقي و فيه مسائل
577
الاولى لو اوصى له بمثل نصيب احد ولديه
577
الثانية لو قال أعطوه بمثل نصيب أحدهما
578
الثالثة لو استثنى جزءا مقدرا من جزء مقدر
578
المقام الثالث ان يكثر الاستثناء
580
قاعدة
580
في هذا المقام مسائل
581
.الاولى لو خلف ابنين و اوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال
581
.الثانية لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال
582
.الثالثة لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال
582
.الرابعة لو اوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين
584
.الخامسة قد يتحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا
585
.السادسة لو اوصى له بنصيب أحدا بنيه الا سدس المال
587
.السابعة لو خلف ثلاثة بنين و ثلاث بنات
588
.الثامنة لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها الا ثمن المال
588
.التاسعة لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث
589
.العاشرة لو خلف تسعة بنين و اوصى بنصف ما يبقى من الربع
591
الفصل الثالث في تصرفات المريض
592
أما المؤجلة
592
اما المعجلة للمريض
592
البحث الأول في بيان مرض الموت
592
قد يحصل في الأمراض تفاوت و له طرفان و واسطة
594
الطرف الذي يقارن الموت
595
الطرف الثاني
595
اما الواسطة
595
البحث الثاني في حقيقة التبرع
596
المطلب الأول في التبرعات و فيه مسائل
597
الأولى الهبة و العتق و الوقف محسوبة من الثلث
597
الثانية لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال
598
الثالثة نكاح المريض مشروط بالدخول
599
الرابعة لو آجر نفسه بأقل من اجرة المثل
600
المطلب الثاني في كيفية التنفيذ
600
المطلب الثالث في المسائل الدورية في هذا الباب و هي أنواع
605
النوع الأول العتق و فيه مسائل
605
.المسألة الأولى إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت
605
.المسألة الثانية لو أعتق عبدا قيمته عشرون
606
.المسألة الثالثة لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء
606
.المسألة الرابعة لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة
607
.المسألة الخامسة لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة
608
النوع الثاني المحاباة
609
.أما النكاح
609
.اما الخلع
609
.اما البيع
610
.تنبيه
611
النوع الثالث الهبة و العقر و فيه مسائل
612
.المسألة الاولى لو وهب عبده المستوعب و اقبض
612
.المسألة الثانية لو وهب أخته مائة لا يملك سواها و اقبض
612
.المسألة الثالثة لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها
613
.المسألة الرابعة لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون و مهر مثلها عشرة
613
.المسألة الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون
614
.المسألة السادسة لو وهبه جارية مستوعبة و قيمتها مائة و عقرها خمسون
615
.المسألة السابعة لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة
616
النوع الرابع الجنايات
617
.الاولى لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب
617
.الثانية لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطاء
618
.الثالثة لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة و الآخر مائة و خمسون
619
.الرابعة لو جنى عبد على حر جناية و قيمته خمسمائة
619
.الخامسة لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة
621
الفصل الرابع في الوصية بالولاية و فيه مطلبان
622
المطلب الأول في أركانها و هي أربعة
622
الأول الموصى فيه
622
الثاني الصيغة
622
الثالث الموصى
623
الرابع الوصي و شروطه ستة
625
الأول العقل
625
الثاني البلوغ
625
الثالث الإسلام
626
الرابع العدالة
627
الخامس الحرية
627
السادس كفاية الوصي و اهتداؤه الى ما فوض اليه
627
المطلب الثاني في الأحكام
628
الفصل الخامس في ما به تثبت الوصية و أحكام الرجوع
634
تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين
634
يتحقق الرجوع بالتصريح
636
الأول صريح الرجوع
637
الثاني ما يتضمن الرجوع
637
الثالث مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية
638
الرابع الفعل المبطل للاسم
639
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة
641
الاولى لو اوصى بعبد مستوعب لزيد
641
الثانية لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة
644
الثالثة لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة
646
الرابعة إذا كان مال اليتيم غائبا
646
الخامسة للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات
646
السادسة لو أقام الأب وصيا لاطفاله
647
السابعة لو اوصى الى فاسق بتفريق ثلثه
647
الثامنة لو اوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة
648
التاسعة لو دفع اليه مالا فقال اصرف بعضه الى زيد و الباقي لك
648
نام کتاب :
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد
نویسنده :
الحلي، فخر المحققين
جلد :
2
صفحه :
649
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir