نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 352
فالموكل، و لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد ان خرج مستحقا طالب
المستحق البائع أو الوكيل أو الموكل الجاهلين و يستقر الضمان على البائع و هل
للوكيل الرجوع على الموكل اشكال (1)، و لو قبض وكيل البيع الثمن و تلف في يده فخرج
المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله، و يستقر الضمان على الموكل و الا
فعليه.
[المطلب الخامس في الفسخ]
المطلب
الخامس في الفسخ الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها و تبطل بموت كل واحد
منهما أو جنونه أو إغمائه أو الحجر على الموكل لسفه أو فلس في ما يمنع الحجر
التوكيل فيه، و لا تبطل بفسق الوكيل إلا في ما يشترط فيه أمانته كولي اليتيم و ولى
الوقف على المساكين و كذا ينعزل لو فسق موكله اما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه
ينعزل بفسقه لا بفسق موكله، و لا تبطل بالنوم و ان طال زمانه و لا السكر و لا
بالتعدي مثل ان يلبس الثوب أو يركب الدابة و ان لزمه الضمان فإذا سلّمه إلى
المشتري بريء من الضمان، و لو قبض الثمن لم يكن مضمونا فان رد المبيع عليه بعيب
عاد الضمان لانتفاء
قال
دام ظله: و هل للوكيل الرجوع الى الموكل إشكال.
[1] أقول: الوكيل في
شراء عين شخصية ان قبض المبيع و تلف في يده ثم ظهر استحقاقه لغير البائع فللمستحق
مطالبة البائع بقيمة المبيع أو مثله لانه الغاصب و الوكيل لقبضه مال الغير بغير
اذنه و لحصول التلف في يده و هما يد ضمان و على الموكل لان الوكيل سفيره و يده يده
فيتخير المستحق مطالبة أيهم شاء و يستقر الضمان على البائع مع جهل الوكيل و الموكل
قطعا و هل يرجع الوكيل على الموكل لو رجع المستحق عليه على هذا التقدير اى على
تقدير جهلهما قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) ان الموكل غارّ و الوكيل مغرور و
المغرور يرجع على الغارّ دون العكس (و من) انه بظهور فساد القصد بالاستحقاق صار
الوكيل قابضا ملك الغير بغير حق و حصل التلف في يده و الموكل غير قابض و لا متلف
مباشرة و لا تسبيبا و الأصح الأول.
المطلب
الخامس في الفسخ قال دام ظله: و لو قبض الثمن لم يكن مضمونا فان رد المبيع عليه
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 352