responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 258

للزيارة عن الحي و الميت و في جواز الاستيجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتياز نظر ينشأ من وقوع ذلك للموجر أو المستأجر. (1)

[الثامن أن تكون معلومة]

الثامن أن تكون معلومة

[الإجارة اما ان تكون في الذمة أو على العين]

و الإجارة اما ان تكون في الذمة أو على العين و العين ان لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق و الأوجب بيانها و على كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة

[الأعيان]

و الأعيان يعسر ضبطها لكن تكثر البلوى بثلاثة و يحال غيرها عليها

[الأول الآدمي]

الأول الآدمي

[يصح استيجاره خاصا]

و يصح استيجاره (خاصا) و هو الذي يستأجر مدة معينة فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا بإذنه فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ و المطالبة بأجرة المثل أو المسمى الثاني له أو لمستأجره (2)

[مشتركا]

(و مشتركا) و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة أو المدة، و تملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به فإذا استوجر لعمل قدر امّا بالزمان كخياطة يوم أو بمحل العمل كان يستأجره لخياطة ثوب معين و يصح هذان في الذمة و معينا فإذا عينه بالمحل وجب تعيين الثوب و طوله و نوع التفصيل و نوع الخياطة و لو جمع بين الزمان و المحل بطل للغرر و يعين في تعليم القرآن السور أو الزمان و في الإرضاع يعين الصبي و محل الإرضاع أ هو بيتها فهو أسهل أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه و مدته


(و لأنه) استأجرهما للفعل الصحيح و لم يوقعاه و العلم مقدور و التفريط منهما لان ترك المقدور منسوب الى القادر و الأصح الأول لأن السبب هنا أقوى من المباشر لتغريره كمن قدم الى غيره طعاما غصبه.

قال دام ظله: و في جواز الاستيجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتياز نظر ينشأ (من) وقوع ذلك للموجر أو للمستأجر.

[1] أقول: يبنى على ان تملك المباحات هل يحتاج إلى نية أم لا، و الأقوى الأول لأنه إذا وجد في جوف السمكة شيئا كان له تملكه مع النية.

قال دام ظله: و يصح استيجاره خاصا (الى قوله) أو المستأجرة.

[2] أقول: على قول الشيخ تنفسخ الإجارة (و وجه) القرب انه ملك المنافع و هو أتلفها عليه فيتخير (بين) الفسخ لفوات المنافع التي هي مملوكة له (و بين) الرجوع على المؤجر أو المستأجر الثاني بأجرة المثل أو بالمسمى الثاني و هو الأصح.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست