نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 258
للزيارة عن الحي و الميت و في جواز الاستيجار على الاحتطاب أو
الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتياز نظر ينشأ من وقوع ذلك للموجر أو المستأجر. (1)
[الثامن أن تكون معلومة]
الثامن أن
تكون معلومة
[الإجارة اما ان تكون في
الذمة أو على العين]
و الإجارة
اما ان تكون في الذمة أو على العين و العين ان لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفى
الإطلاق و الأوجب بيانها و على كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة
[الأعيان]
و الأعيان
يعسر ضبطها لكن تكثر البلوى بثلاثة و يحال غيرها عليها
[الأول الآدمي]
الأول
الآدمي
[يصح استيجاره خاصا]
و يصح
استيجاره (خاصا) و هو الذي يستأجر مدة معينة فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا
بإذنه فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ و المطالبة بأجرة
المثل أو المسمى الثاني له أو لمستأجره (2)
[مشتركا]
(و
مشتركا) و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة أو المدة، و تملك المنفعة بنفس
العقد كما تملك الأجرة به فإذا استوجر لعمل قدر امّا بالزمان كخياطة يوم أو بمحل
العمل كان يستأجره لخياطة ثوب معين و يصح هذان في الذمة و معينا فإذا عينه بالمحل
وجب تعيين الثوب و طوله و نوع التفصيل و نوع الخياطة و لو جمع بين الزمان و المحل
بطل للغرر و يعين في تعليم القرآن السور أو الزمان و في الإرضاع يعين الصبي و محل
الإرضاع أ هو بيتها فهو أسهل أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه و مدته
(و لأنه) استأجرهما للفعل الصحيح و لم يوقعاه و العلم مقدور و التفريط منهما لان
ترك المقدور منسوب الى القادر و الأصح الأول لأن السبب هنا أقوى من المباشر
لتغريره كمن قدم الى غيره طعاما غصبه.
قال دام
ظله: و في جواز الاستيجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتياز نظر
ينشأ (من) وقوع ذلك للموجر أو للمستأجر.
[1] أقول: يبنى على
ان تملك المباحات هل يحتاج إلى نية أم لا، و الأقوى الأول لأنه إذا وجد في جوف
السمكة شيئا كان له تملكه مع النية.
قال دام
ظله: و يصح استيجاره خاصا (الى قوله) أو المستأجرة.
[2] أقول: على قول
الشيخ تنفسخ الإجارة (و وجه) القرب انه ملك المنافع و هو أتلفها عليه فيتخير (بين)
الفسخ لفوات المنافع التي هي مملوكة له (و بين) الرجوع على المؤجر أو المستأجر
الثاني بأجرة المثل أو بالمسمى الثاني و هو الأصح.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 258