responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 540

[المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة بالحساب و فيه بحثان]

المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة بالحساب و فيه بحثان

[البحث الأول في ما خلا عن الاستثناء و فيه مقامان]

الأول في ما خلا عن الاستثناء و فيه مقامان

[المقام الأول إذا كان الموصى له واحدا]

الأول إذا كان الموصى له واحدا، إذا اوصى له بمثل نصيب احد ورثته و أطلق فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة و يجعل كواحد منهم زاد فيهم، و ان تفاضلوا فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم و ان أوصى له بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة فإن زاد على الثلث و لم تجز الورثة اعطى الثلث، فلو كان له ابن أو بنت فاوصى بمثل نصيبه فإن أجاز فله نصف التركة و ان ردّ فله الثلث و سواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا، و لو كان له ابنان فاوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث و لو كانوا ثلاثة فله الربع و لو كانوا أربعة فله الخمس و هكذا (و طريقه) ان تصحح مسألة الفريضة و تزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى نصيبه فلو كان له ابن و بنت و اوصى له بمثل نصيب الابن فله سهمان من خمسة ان أجازا، و لو قال مثل نصيب البنت فله الربع و لو كان له ثلاثة بنين و ثلاث بنات و اوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وراثه فله العشر، و لو قال مثل نصيب ابن فله سهمان من احد عشر، و لو قال مثل نصيب بنتي و له مع البنت زوجة فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر و كذا للبنت و للزوجة سهم واحد، و لو قال مثل نصيب الزوجة فله التسع و لو كن الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة و ثلاثين و كذا لو كان مع الزوجات ابن و لو اوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة ففريضة الورثة من اثنين و ثلاثين تضيف إليها


(فعلى اختيار) الشيخ يصح العتق في نصف العبد و خمسه بمائتين التي هي ثلث التركة لأن الخمسمائة الزائدة على الثمن تبرع بها البائع و صح الشراء بثلث التركة من الثمن و هو مائتان في مقابلها (و على قول المصنف) من ان بطلان جزء من الثمن يستلزم بطلان ما يقابله من المثمن كنسبة الكل الى الكل يصح البيع في خمسي العبد بمائتين فيبطل في ثلاثة أخماسه في مقابلة ما بطل من الثمن و هو ثلاثة أخماسه فيعتق من العبد خمساه لا غير فقد حصل مع الورثة الثلاثمائة التي بطل فيها الشراء من الثمن و مائة من التركة و ذلك ضعفا ما أخرجه من ماله.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست