responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 290

بينة احتمل تقديم بينة الآخر (و قيل) القرعة (1) و لو ادعى العامل العارية و المالك الحصة أو الأجرة قدّم قول المالك في عدم العارية و له أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى و للزارع التبقية إلى وقت الأخذ أما لو قال غصبتنيها فإنه يحلف و يأخذ الأجرة و الأرش ان عابت و طمّ الحفر و ازالة الزرع.

[المقصد الثالث في المساقاة و فيه فصلان]

المقصد الثالث في المساقاة و فيه فصلان

[الفصل الأول في أركانها و هي خمسة]

الأول في أركانها و هي خمسة:

[الأول العقد]

الأول العقد، المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها و هي مفاعلة من السقي و سميت به لأن أكثر حاجة أهل الحجاز إليه لأنهم يسقون من الآبار و هي عقد لازم من الطرفين و لا بد فيه (من إيجاب) دالّ على المقصود بلفظ المساقاة و ما ساواه نحو عاملتك و صالحتك و اعمل في بستاني هذا أو سلمت إليك مدة كذا (و قبول) و هو اللفظ الدال على الرضا و لو قال استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على اشكال ينشأ (من) اشتراط العلم في الأجرة إذا قصدت اما إذا تجوز بلفظها عن غيرها (2) فلا و لا تبطل بموت احد المتعاملين.


البذر في قدر الحصة و لو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر (و قيل) القرعة.

[1] أقول: وجه الاحتمال الأول انه الخارج و لان كل من كان القول قوله كانت البينة بينة الآخر و حيث القول قول المالك فالبينة بينة الآخر و لأنه يدعي خلاف الظاهر و خلاف الأصل و لو ترك الخصومة لترك (و قيل) بالقرعة و اختاره الشيخ في بعض كتبه لان الربح هنا تابع للعمل و رأس المال و لا ترجيح و الأقوى عندي الأول.

المقصد الثالث في المساقاة و فيه فصلان (الأول) في أركانها قال دام ظله: و لو قال استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على اشكال ينشأ (من) اشتراط العلم في الأجرة إذا قصدت اما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا.

[2] أقول: مراد المصنف ان العاقد قصد بلفظ الإجارة هنا المساقاة مجازا فإنه‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست