responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 423

[المقصد الثالث في الإقرار و فيه فصول]

المقصد الثالث في الإقرار و فيه فصول

[الفصل الأول في أركانه و فيه مطالب]

الأول في أركانه و فيه مطالب

[المطلب الأول الصيغة]

المطلب الأول الصيغة الإقرار اخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه و لفظه الصريح لك عندي أو علىّ أو في ذمتي أو هذا و ما ادّى معناه بالعربية و غيرها و يشترط تنجيزه فلو علقه بشرط كقوله لك كذا ان شئت أو ان قدم زيد أو ان رضى فلان أو ان شهد لم يصح و لو فتح (ان) [1] لزم و لو قال ان شهد لك صدقته أو لزمني أو أديته لم يكن مقرا و لو قال له علىّ ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه ان لم يقصد الشرط بل الأجل و كذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علىّ ألف، و لو قال كان له علىّ ألف لزمه و لا تقبل دعواه في السقوط، و لو قال لي عليك ألف فقال نعم أو أجل أو بلى أو صدقت أو أبررت أو قلت حقا أو صدقا أو أنا مقرّ به أو بدعواك أو بما ادّعيت أو لست منكرا له أو رددتها أو قبضتها أو قضيتكها أو ابرءتنى منها فهو إقرار و لو قال أ ليس لي عليك كذا فقال بلى كان إقرارا و لو قال نعم لم يكن إقرارا


مانع (و وجه) الاحتمال ان عين ماله في يد المتهب و قد زال المانع (و من) حيث انه ابتداء ملك مغاير للاول و انما كان له إزالة الأول لا هذا و لان هذا الملك ليس من جهته فلا يملك فسخه و ازالته و هذا هو الأصح عندي.

المقصد الثالث في الإقرار و فيه فصول الأول في أركانه و فيه مطالب الأول الصيغة قال دام ظله: و لو قال أ ليس لي عليك كذا فقال بلى كان إقرارا و لو قال نعم لم يكن إقرارا على رأى.


[1] أي فتح همزة (أن) في الأمثلة المذكورة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست