نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 102
الكفيل و المكفول على اشكال فيهما (1) اما لو كان ضمانا فإنه لا
يسقط بإسلام المضمون عنه، و في رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر (2)
[لو خيف على السفينة الغرق]
(ط) لو
خيف على السفينة الغرق فالقى بعض الركبان متاعه لتخف لم يرجع به على احد و ان قصد
الرجوع به أو قال له بعضهم ألقه فألقاه اما لو قال له ألقه و علىّ ضمانه فألقاه
فعلى القائل الضمان للحاجة و لو قال علىّ و على ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا فان
قال أردت التساوي لزمه قدر نصيبه، و لو قال علىّ ضمانه و على الركبان فقد أذنوا
الى فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين
اشكال
فيهما.
[1] أقول: المسئلة
الاولى تبنى على الثانية (و وجه الإشكال) في الثانية ان المسلم لا يجب له الخمر و
لا عليه (و من) انه إذا سلم من عليه لم يسقط كالإتلاف قال المصنف و إذا أسلم من له
فلا شيء له لان المسلم لا يملك الخمر و لا عوض له عنه (فعلى هذا) إذا أسلم من له
بريء الكفيل و إذا أسلم من عليه (فان قلنا) بريء بريء الكفيل (و ان قلنا) يجب
القيمة احتمل برائته لأنه إنما كفل على حق خاص و قد زال و وجب غيره و لا كفالة على
المتجدد (و يحتمل) عدمه لأن الكفالة على الإحضار إلى الغريم المستحق للحق و هو هنا
آكد لأن إيجاب القيمة أقوى من وجوب الخمر فحق الإحضار قد تأكد.
قال دام
ظله: اما لو كان ضمانا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه و في رجوع الضامن المأذون
عليه بالقيمة نظر.
[2] أقول: ينشأ (من)
أنه أدى دينه باذنه فيرجع عليه بالقيمة لتعذر المثل و لانه متلف للخمر على الذمي
بإسلامه فيضمنه (و من) ان المضمون عنه انما يجب عليه عند الأداء أقل الأمرين مما
ادى الضامن و الدين و عين الخمر لم يكن دينا و أي شيء فرض من المال فهو أكثر من
الخمر و لم يكن دينا فلا يجب عليه القيمة و لا الخمر لان المسلم لا يجب عليه الخمر.
قال دام
ظله: و لو قال على ضمانه و على الركبان فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء ضمن
الجميع بعد اليمين على اشكال ينشأ (من) استناد التفريط الى المالك.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 102