responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 102

الكفيل و المكفول على اشكال فيهما (1) اما لو كان ضمانا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه، و في رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر (2)

[لو خيف على السفينة الغرق]

(ط) لو خيف على السفينة الغرق فالقى بعض الركبان متاعه لتخف لم يرجع به على احد و ان قصد الرجوع به أو قال له بعضهم ألقه فألقاه اما لو قال له ألقه و علىّ ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة و لو قال علىّ و على ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا فان قال أردت التساوي لزمه قدر نصيبه، و لو قال علىّ ضمانه و على الركبان فقد أذنوا الى فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين


اشكال فيهما.

[1] أقول: المسئلة الاولى تبنى على الثانية (و وجه الإشكال) في الثانية ان المسلم لا يجب له الخمر و لا عليه (و من) انه إذا سلم من عليه لم يسقط كالإتلاف قال المصنف و إذا أسلم من له فلا شي‌ء له لان المسلم لا يملك الخمر و لا عوض له عنه (فعلى هذا) إذا أسلم من له بري‌ء الكفيل و إذا أسلم من عليه (فان قلنا) بري‌ء بري‌ء الكفيل (و ان قلنا) يجب القيمة احتمل برائته لأنه إنما كفل على حق خاص و قد زال و وجب غيره و لا كفالة على المتجدد (و يحتمل) عدمه لأن الكفالة على الإحضار إلى الغريم المستحق للحق و هو هنا آكد لأن إيجاب القيمة أقوى من وجوب الخمر فحق الإحضار قد تأكد.

قال دام ظله: اما لو كان ضمانا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه و في رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر.

[2] أقول: ينشأ (من) أنه أدى دينه باذنه فيرجع عليه بالقيمة لتعذر المثل و لانه متلف للخمر على الذمي بإسلامه فيضمنه (و من) ان المضمون عنه انما يجب عليه عند الأداء أقل الأمرين مما ادى الضامن و الدين و عين الخمر لم يكن دينا و أي شي‌ء فرض من المال فهو أكثر من الخمر و لم يكن دينا فلا يجب عليه القيمة و لا الخمر لان المسلم لا يجب عليه الخمر.

قال دام ظله: و لو قال على ضمانه و على الركبان فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين على اشكال ينشأ (من) استناد التفريط الى المالك.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست