responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 596

الحرارة الغريزية أو على بعض البدن فينفتح به ذلك العضو و كغلبة البلغم و هو ابتداء الفالج فإنه مخوف في الابتداء لانه يعقل اللسان و يسقط القوة فإن صار فالجا تطاول و كغلبة المرة الصفراويّة و كالجرح الواصل الى جوف الدماغ أو البدن اما غير الواصل اليه كالحاصل في اليد و الساق و الفخذ فان حصل منه انتفاخ و الم و ضربان أو تأكّل و مدة، [1] فمخوف و الا فلا و اما ما ينذر بالموت و لا يمس البدن فلا يعد في المرض و التبرعات معه ماضية من الأصل كحال المراماة و كالأسير إذا وقع في يد المشركين و كركوب البحر وقت التموج و كإقامة الحجة عليه بما يوجب القتل و كظهور الطاعون و الوباء في بلده و كالحمل قبل ضرب الطلق و بعده اما لو مات الولد معها فإنه مخوف و هذا التفصيل عندي لا اعتبار به.

[البحث الثاني في حقيقة التبرع]

البحث الثاني في حقيقة التبرع (1) و هو ازالة الملك عن عين مملوكة يجرى الإرث فيها من غير لزوم و لا أخذ عوض يماثلها فلو باع بثمن المثل لزم و صح و كذا لو اشترى به و لا يمنع من إخراج ما ينتفع به من مأكول أو ملبوس أو مشروب و لا من ابتياعه بثمن المثل سواء كانت عادته ذلك أولا اما لو باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه أو وهب أو أعتق أو وقف أو تصدق فإنه يخرج من الثلث على الأقوى و الإقرار مع التهمة من الثلث و لا معها من الأصل (2) فهنا مطالب.


قال دام ظله: البحث الثاني في حقيقة التبرع.

[1] أقول: التبرع هو ازالة ملك نفسه أو منوبه اختيارا لا بعوض و لا وجوب و عرّفه المصنف بأنه إزالة الملك عن عين مملوكة يجرى الإرث فيها من غير لزوم و لا أخذ عوض يماثلها.

قال دام ظله: اما لو باع بدون ثمن المثل (الى قوله) و لا معها من الأصل.

[2] أقول: هنا مسألتان (ألف) محاباة المريض و هي ان يعاوض بأقل من قيمة ما يدفعه هو و هذا حكمه حكم التبرعات في الزيادة و الوقف و الصدقة تبرع بالأصل لأنه بغير‌


[1] التاكل بالفارسية (خوره) و المدة بكر الميم ما يجتمع في الجرح من القيح.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست