responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 309

فإن جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره (1)

[الرابع أن يكون مسلّما في يد العامل]

الرابع أن يكون مسلّما في يد العامل فلو شرط المالك ان تكون يده عليه لم يصح أما لو شرط أن تكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز (2) و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز.

[الرابع العمل]

الرابع العمل و هو عوض الربح و شرطه ان يكون تجارة فلا يصح على الطبخ و الخبز و الحرف [1] اما النقل و الكيل و الوزن و لو أحق التجارة فإنها تبع للتجارة


مجهولا (و من) حيث ان وضع هذا العقد على الجهالة إذ في مقابلة العمل جزء من الربح المجهول من حيث المشاهدة و القدر المتجر هنا و الرجوع ممكن لجواز علمه بعد المضاربة و كون القول قول العامل مع عدم البينة و مع تعارضها تقدم بينة المالك لأنه يدعي زيادة، و الأصل عدمها و قوّاه في المبسوط و الأصح انه لا يصح لانه لو جاز لجاز مع جهالة نصيب كل واحد بالجزئية من الربح لكن التالي باطل فكذا المقدم (أما الملازمة) فلان جهالة رأس المال يستلزم جهالة الربح و هو يستلزم جهالة نصيب كل واحد (و اما بطلان التالي) فإجماعي.

قال دام ظله: فان جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره.

[1] أقول: على القول بجواز العقد على المشاهد المجهول يكون القول قول العامل في القدر لأصالة براءة الذمة من الزائد.

قال دام ظله: الرابع ان يكون مسلما (الى قوله) فالأقرب الجواز.

[2] أقول: لأنه شرط سائغ لا يخالف الكتاب و السنة إذ للإنسان التوثق على ماله بحفظه في يده أو يد من يثق به و قد يستعان بالخائن في المعاملات لحذقه فيها فلو لم- يشرع هذا الشرط لزم تضرر المالك اما بتسليم ماله الى من لا يثق به أو ترك التجارة و كلاهما باطل (و يحتمل) عدمه (لانه) قد لا يجده عند الحاجة أولا يساعده على رأيه فيفوت عليه التصرف الرابح (و لان) القراض موضوع تمهيدا و توسيعا لطريق التجارة و لهذا احتمل فيه ضروب من الجهالة فيصان مما يخل به و هذا من أوله الى آخره لفظ المصنف في أثناء تقريره و الأصح الأول.


[1] الحرف ما لا يتوقف على تعليم و تكرار و الصنعة ما يتوقف

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست