responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 550

لو اوصى له بمثل احد بنيه الثلاثة و ينقص منه نصيب الزوجة فصحح الفريضة تجدها من أربعة و عشرين للزوجة الثمن ثلاثة و لكل ابن سبعة و انقص سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة و هي الوصية فزدها على أربعة و عشرين للموصى له أربعة و للمرأة ثمن الباقي و لكل ابن سبعة فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الاولى فخذ ثلث المال و انقص منه الوصية الاولى و هي أربعة أنصباء كما تقدم يبقى ثلث مال إلا أربعة أنصباء فهذا باقي ثلث المال ادفع ربعه الى الثاني و هو نصف سدس مال الأنصباء يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال و نصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة و هي أربعة و عشرون نصيبا فإذا جبرت صار خمسة أسداس مال و نصف سدس مال تعدل سبعة و عشرين نصيبا فكمّل المال بان تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر و هو اثنى عشر فيكون مال تعدل ثلاثمائة و أربعة و عشرين سهما و منها تصح (الوصية- خ) و النصيب احد عشر.

[المقام الثاني في المتعدد]

المقام الثاني في المتعدد و تصح مرتبا و مشتركا كما لو قال ثلثي لفلان و و فلان و يقتضي التسوية ما لم يفضل و لو قال ثلثي لفلان فان مات قبلي فهو لفلان صح و كذا ان رد فهو لفلان و لو قال ثلثي لفلان فان قدم الغائب فهو له فقدم قبل موت الموصى فهو للقادم سواء عاد إلى الغيبة أولا لوجود شرط الانتقال اليه فلا ينتقل عنه بعده و لو مات الموصى قبل قدومه فهي للأول سواء قدم أولا و يحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف (1)،


قال دام ظله: و لو قال ثلثي لفلان فان قدم الغائب فهو له (الى قوله) و يحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف.

[1] أقول: القدوم لا بد له من زمان فيحتمل ان يكون في زمان حيوة الموصى (و يحتمل) زمان حيوة القادم و منشأ الاحتمالين ان القدوم فعل القادم فلا يتعلق بغيره و لم يعلقه هو هيهنا لفظا (و من) حيث انه شرط لتصرفه فيحمل على أيام حيوته كغيره كما إذا قال ان دخل عبدي الدار فللّه علىّ عتقه (و لانتقاله) اليه بعد وفاته فلا ينتقل عنه لعدم سببه إذا تقرر ذلك فنقول اما ان يقدم في حيوة الموصى أولا فإن كان الأول‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست