responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 634

[الفصل الخامس في ما به تثبت الوصية و أحكام الرجوع]

الفصل الخامس في ما به تثبت الوصية و أحكام الرجوع

[تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين]

تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين و مع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة و شهادة واحد مع اليمين و مع امرأتين و تقبل المرأة في ربع ما شهدت به (و هل) يفتقر الى اليمين فيه اشكال (1) و شهادة اثنتين في النصف و ثلاث في ثلاثة أرباع و اربع في الجميع (و هل) يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين الأقرب ثبوت الربع ان لم نوجب اليمين في طرف المرأة. (2)


الفصل الخامس في ما به يثبت الوصية و أحكام الرجوع قال دام ظله: فتقبل المرأة في ربع ما شهدت به و هل يفتقر الى اليمين فيه إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) إطلاق الرواية القبول فلو احتاج الى يمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (و لأن) الأصحاب أطلقوا ثبوت ربع الوصية و ربع ميراث المستهل بشهادة الواحدة و لم يوجبوا اليمين و قد نص ابن إدريس عليه فإنّه قال تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشهادة العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين و تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية و شهادة اثنتين في نصف ميراث المستهل و نصف الوصية و ذلك لا يجوز الا عند عدم الرجال (و على المسألتين) إجماع أصحابنا فلأجل ذلك قلنا بذلك (و من) انها شاهد واحد و احتاج الرجل فهي أولى (و لأن) الأصل عدم الوصية و عدم الاستهلال فلا يحصل الظن المساوي لليقين شرعا في وجوب العمل الا باليمين و الأول أصح.

قال دام ظله: و هل يثبت النصف أو الربع (الى قوله) في طرف المرأة

[2] أقول: هنا مسألتان يتفرعان على قبول شهادة المرأة الواحدة بالوصية من غير يمين (ا) هل يقبل شهادة الرجل الواحد في النصف من غير يمين (يحتمل) ذلك لان شهادته بمنزلة شهادة امرأتين (و يحتمل) عدمه لعدم النص عليه و هذا هو‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست