responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 501

بثلثي رقابا فأعتقوهم لم يجز الصرف الى المكاتبين

[السابع لو اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر]

(السابع) لو اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق فان ولدت آخر لأقل من ستّة أشهر من ولادة الأوّل شاركه لتحقق وجوده وقت الوصية.

[الثامن لو أوصى للمسجد صرف الى مصالحه]

(الثامن) لو أوصى للمسجد صرف الى مصالحه سواء أطلق أو عيّنه امّا لو قصد التملك فإنه يبطل

[التاسع لو أوصى لكلّ وارث بقدر نصيبه فهو لغو]

(التاسع) لو أوصى لكلّ وارث بقدر نصيبه فهو لغو و لو خصّص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة لظهور الغرض في أعيان الأموال و كذا لو أوصى ان يباع عين ماله من انسان بنقد بثمن المثل (1) و لو باع عين ماله


له الربع (أما الأولى) فقد ثبت في الأصول (و اما الثانية) و هي حملها على أقل الجمع فلعدم إمكان استيعابهم فيكون جمعا ليس للعموم و لا لما يقرب منه فيكون بمنزلة الجمع المنكّر فيحمل على الأقل لدخوله على كل تقدير و الزائد ليس بعض المراتب اولى من البعض فتخصيص بعضها ترجيح بلا مرجح و هو محال (و وجه) الثالث التسوية بين كل واحد و بينه فيجب استيعاب من يمكن لأنه أقرب من غيره إلى الحقيقة فيحمل اللفظ عليه و يكون هذا كأحدهم و هذا هو الأصح عندي.

قال دام ظله: لو اوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو (الى قوله) بنقد بثمن المثل.

[1] أقول: هنا مسألتان (ا) إذا اوصى لكل وارث بعين هي قدر نصيبه كما لو اوصى لابنه بعبد قيمته مائتان و اوصى لابنته بعبد قيمته مائة فالأقرب عند المصنف الافتقار إلى الإجازة لتعلق الأغراض بخصوصيات الأعيان و المنافع الحاصلة منها فكما لا يجوز ابطال حق الوارث من قدر حقه لا يجوز من عينه (و يحتمل) عدم الافتقار إلى الإجازة لأن الأصل القيمة إذ أعيان الأموال لا اثر لها في زيادة المالية و نقصها مع تساوى القيمة و لان اعتبار الأعيان هنا مع عدم اعتبارها في بيع المريض تركته بثمن المثل على تقدير التسوية بين المنجز و الوصية في المريض مما لا يجتمعان و الثاني ثابت إجماعا فينتفي الأول و هذا قوى و الأول أقوى (ب) لو اوصى ببيع عين ماله بثمن المثل من شخص فالحكم ما تقدم من اعتبار الإجازة و عدمها.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست