نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 561
سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة و المال ثلاثون فان كانت الوصية
الثالثة درهمين فالنصيب ستة و المال سبعة و عشرون.
[السادسة لو اوصى له بثلث
ماله و لآخر بمائة]
السادسة
لو اوصى له بثلث ماله و لآخر بمائة و لثالث بتمام الثلث على المائة و لم يزد الثلث
على مائة بطلت وصية التمام و ان زاد على المائة و أجاز الورثة مضت الوصايا و لو
كان له ثلاثمائة فاوصى له بخمسين و لآخر بتمام الثلث فلكل منهما خمسون فان رد
الأول وصيته فللثاني خمسون و لو اوصى للأول بمائة فلا شيء للثاني سواء ردّ الأول
أو أجاز.
[السابعة لو اوصى لواحد
بالنصف و لآخر بالربع]
السابعة
لو اوصى لواحد بالنصف و لآخر بالربع و قال لا تقدموا إحداهما على الأخرى فالأقوى
عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبه الجزئين فالفريضة من تسعة (1) و مع
الإجازة من أربعة فإن أجازوا لاحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة و
أعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد و المردود
قال
دام ظله: و لو اوصى لواحد بالنصف و لاخر بالربع (الى قوله) فالفريضة من تسعة،
[1] أقول: إذا اوصى
بإجزاء من المال فان لم تزد على الثلث أخذتها من مخرجها و قسّمت الباقي على الورثة
فإن زادت على الثلث و قال لا تقدموا إحداهما على الأخرى أي في الصحة أي لا تصححوا
واحدة و تبطلوا الأخرى فإن أجازت الورثة فالطريق ما تقدم و ان لم يجيزوا فيقسم
بينهم الثلث و في كيفيتها وجهان (ا) ما جعله المصنف أقوى و هو الأصح عندي لنصّه
على عدم التقديم فيتساويان فيقسم الثلث على نسبة الوصيتين فيقسم أثلاثا فيكون
الفريضة من تسعة (ب) يحتمل ان يقال صاحب النصف يدعى الثلث كله و صاحب الربع يدعى
الربع فيخلص لصاحب النصف نصف سدس و يبقى الربع كل منهما يدعيه فيقسم بينهما نصفين
و سيأتي احتمالات الدعاوي (فرعان) (ا) قال الشيخ في الخلاف إذا اوصى بجميع ماله
لواحد و لآخر بثلث ماله و أجاز الورثة أخذ الأول جميع المال و يبطل الأخير لعدم
محل وصيته و قال والدي إذا نص الموصى على عدم الرجوع عن الاولى و قصد العول فللأول
ثلاثة أرباع و للثاني الربع لان الثلث المزاد على الكل
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 561