responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 561

سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة و المال ثلاثون فان كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة و المال سبعة و عشرون.

[السادسة لو اوصى له بثلث ماله و لآخر بمائة]

السادسة لو اوصى له بثلث ماله و لآخر بمائة و لثالث بتمام الثلث على المائة و لم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التمام و ان زاد على المائة و أجاز الورثة مضت الوصايا و لو كان له ثلاثمائة فاوصى له بخمسين و لآخر بتمام الثلث فلكل منهما خمسون فان رد الأول وصيته فللثاني خمسون و لو اوصى للأول بمائة فلا شي‌ء للثاني سواء ردّ الأول أو أجاز.

[السابعة لو اوصى لواحد بالنصف و لآخر بالربع]

السابعة لو اوصى لواحد بالنصف و لآخر بالربع و قال لا تقدموا إحداهما على الأخرى فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبه الجزئين فالفريضة من تسعة (1) و مع الإجازة من أربعة فإن أجازوا لاحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة و أعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد و المردود


قال دام ظله: و لو اوصى لواحد بالنصف و لاخر بالربع (الى قوله) فالفريضة من تسعة،

[1] أقول: إذا اوصى بإجزاء من المال فان لم تزد على الثلث أخذتها من مخرجها و قسّمت الباقي على الورثة فإن زادت على الثلث و قال لا تقدموا إحداهما على الأخرى أي في الصحة أي لا تصححوا واحدة و تبطلوا الأخرى فإن أجازت الورثة فالطريق ما تقدم و ان لم يجيزوا فيقسم بينهم الثلث و في كيفيتها وجهان (ا) ما جعله المصنف أقوى و هو الأصح عندي لنصّه على عدم التقديم فيتساويان فيقسم الثلث على نسبة الوصيتين فيقسم أثلاثا فيكون الفريضة من تسعة (ب) يحتمل ان يقال صاحب النصف يدعى الثلث كله و صاحب الربع يدعى الربع فيخلص لصاحب النصف نصف سدس و يبقى الربع كل منهما يدعيه فيقسم بينهما نصفين و سيأتي احتمالات الدعاوي (فرعان) (ا) قال الشيخ في الخلاف إذا اوصى بجميع ماله لواحد و لآخر بثلث ماله و أجاز الورثة أخذ الأول جميع المال و يبطل الأخير لعدم محل وصيته و قال والدي إذا نص الموصى على عدم الرجوع عن الاولى و قصد العول فللأول ثلاثة أرباع و للثاني الربع لان الثلث المزاد على الكل‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست