نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 125
إيجاب و قبول فلا تصح استعارة الصبي و لا المجنون
[المستعار]
(د)
(المستعار) و شرطه ان يكون منتفعا به مع بقائه كالثوب للّبس و الدابة للركوب و
الأرض للزرع و الغرس و البناء دون الأطعمة فإن منفعتها في استهلاكها و الأقرب جواز
اعادة الدراهم و الدنانير ان فرضت لها منفعة حكمية كالتزيين بها و الضرب على طبعها
(1)
[إباحة المنفعة]
(ه)
إباحة المنفعة فليس للمحرم استعارة الصيد من محرم و لا محل فإن أمسكه ضمنه للمحل و
ان لم يشترط عليه و لو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز لزوال ملك المحرم عنه
بالإحرام كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك و لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع و
يجوز للخدمة و ان كان المستعير أجنبيا و يكره استعارة الأبوين للخدمة و يستحب
للترفه و يحرم اعارة العبد المسلم من الكافر.
[فروع]
فروع
[لو تلف الصيد عند المحل
المستعير من المحرم لم يضمنه المحل]
(ا) لو
تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل لزوال ملك المحرم بالإحرام
و على المحرم الضمان لانه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله
[لو قال أعرتك حماري
لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز]
(ب) لو
قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب و ليس على واحد منهما
اجرة (2)
المقصد
الثاني في العارية قال دام ظله: و الأقرب جواز اعارة الدراهم و الدنانير ان فرض
لها منفعة حكمية كالتزيين و الضرب على طبعها.
[1] أقول: وجه القرب
وجود المنفعة مع بقائها (و من) عدم قصدها عادة (و اعلم) ان الشيخ في المبسوط و
الخلاف جوز اجارة الدراهم و علل بجواز الانتفاع بها مع بقاء عينها و يلزم من قوله
و تعليله هذا جواز إعارتها و منع ابن إدريس من إجارتها قال لانه لا منفعة لها الا
استهلاك عينها و يلزم من تعليله منع العارية و الأصح عندي ما هو الأقرب عند
المصنف.
قال دام
ظله: لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب و ليس على واحد
منهما اجرة.
[2] أقول: وجه القرب
الأصل (و من) انها بعوض و العارية بغير عوض و الأقوى
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 125