responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 641

على اشكال (1) و في كون الجحود رجوعا إشكال ينشأ (من) انه عقد فلا يبطل بجحده كغيره من العقود (و من) دلالته على انه لا يريد إيصاله الى الموصى له. (2)

[خاتمة تشتمل على مسائل متعددة]

خاتمة تشتمل على مسائل متعددة

[الاولى لو اوصى بعبد مستوعب لزيد]

(الاولى) لو اوصى بعبد مستوعب لزيد و بثلث ماله لعمرو و لم يقصد الرجوع و منع من التقديم و أجاز الوارث قسم العبد أرباعا (و يحتمل) أسداسا و لو قصد الرجوع قسم أثلاثا (3)


منها على اشكال.

[1] أقول: لا إشكال في عدم بطلان الوصية بالدار مع بقاء الاسم و انما الإشكال في وجوب تسليم ما انفصل منها بالانهدام كالانقاض [1] و الآلات الى الموصى له و منشئه من ان الوصية تعلقت بالدار و الانقاض لا تسمى دارا و انما يدخل مع بقائها إلى الموت جزء منها و اما مع عدم اسم الدار فلا دليل عليه (و من) انها حال الوصية جزء منها فدلّت لفظة الدار عليها بالتضمن فتدخل في الوصية و الأصل البقاء و الأصح الثاني.

قال دام ظله: و في كون الجحود رجوعا إشكال (إلى قوله) الى الموصى له

[2] أقول: ذكر المصنف الوجهين (و انا أقول) الجحود حكم لعدم الوصية في الماضي و المستقبل فيدل الأول عليه بل هو اولى (و وجه الثاني) ان الرجوع يستلزم الإقرار بالوصية و الجحود ينافيه و منافاة اللازم تستلزم منافاة الملزوم فلا يثبت به و الأقوى عندي أنه إبطال للوصية.

خاتمة تشتمل على مسائل متعددة قال دام ظله لو اوصى بعبد مستوعب لزيد (الى قوله) و لو قصد الرجوع قسم أثلاثا

[3] أقول، وجه الأول ان الوصايا كالدين (للاية) يقسم التركة مع الإجازة على مجموعها و قد اوصى لواحد بجميعه و لآخر بثلثه فابسط العبد من جنس الكسر ثم تضم إليه (إليها- خ ل) الثلث الموصى به يصير أربعة ثم اقسم العبد على أربعة أسهم يصير الثلث ربعا كما في مسائل العول (و وجه الثاني) ان للأول ثلثي العبد لا يزاحمه فيه (فيهما- خ ل) احد و يبقى الثلث الآخر قد اوصى لكل منهما به من غير تقديم فيقسم بينهما‌


[1] النقض بالكسر اسم البناء المنقوض إذا هدم و بالضم ما انتقض من البنيان و الجمع انقاض و نقوض (أقرب الموارد)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست