نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 641
على اشكال (1) و في كون الجحود رجوعا إشكال ينشأ (من) انه عقد فلا
يبطل بجحده كغيره من العقود (و من) دلالته على انه لا يريد إيصاله الى الموصى له.
(2)
[خاتمة تشتمل على مسائل
متعددة]
خاتمة
تشتمل على مسائل متعددة
[الاولى لو اوصى بعبد
مستوعب لزيد]
(الاولى)
لو اوصى بعبد مستوعب لزيد و بثلث ماله لعمرو و لم يقصد الرجوع و منع من التقديم و
أجاز الوارث قسم العبد أرباعا (و يحتمل) أسداسا و لو قصد الرجوع قسم أثلاثا (3)
منها
على اشكال.
[1] أقول: لا إشكال
في عدم بطلان الوصية بالدار مع بقاء الاسم و انما الإشكال في وجوب تسليم ما انفصل
منها بالانهدام كالانقاض[1] و الآلات الى الموصى له و منشئه من ان
الوصية تعلقت بالدار و الانقاض لا تسمى دارا و انما يدخل مع بقائها إلى الموت جزء
منها و اما مع عدم اسم الدار فلا دليل عليه (و من) انها حال الوصية جزء منها فدلّت
لفظة الدار عليها بالتضمن فتدخل في الوصية و الأصل البقاء و الأصح الثاني.
قال دام
ظله: و في كون الجحود رجوعا إشكال (إلى قوله) الى الموصى له
[2] أقول: ذكر المصنف
الوجهين (و انا أقول) الجحود حكم لعدم الوصية في الماضي و المستقبل فيدل الأول
عليه بل هو اولى (و وجه الثاني) ان الرجوع يستلزم الإقرار بالوصية و الجحود ينافيه
و منافاة اللازم تستلزم منافاة الملزوم فلا يثبت به و الأقوى عندي أنه إبطال
للوصية.
خاتمة تشتمل
على مسائل متعددة قال دام ظله لو اوصى بعبد مستوعب لزيد (الى قوله) و لو قصد
الرجوع قسم أثلاثا
[3] أقول، وجه الأول
ان الوصايا كالدين (للاية) يقسم التركة مع الإجازة على مجموعها و قد اوصى لواحد
بجميعه و لآخر بثلثه فابسط العبد من جنس الكسر ثم تضم إليه (إليها- خ ل) الثلث
الموصى به يصير أربعة ثم اقسم العبد على أربعة أسهم يصير الثلث ربعا كما في مسائل
العول (و وجه الثاني) ان للأول ثلثي العبد لا يزاحمه فيه (فيهما- خ ل) احد و يبقى
الثلث الآخر قد اوصى لكل منهما به من غير تقديم فيقسم بينهما
[1]
النقض بالكسر اسم البناء المنقوض إذا هدم و بالضم ما انتقض من البنيان و الجمع
انقاض و نقوض (أقرب الموارد)
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 641