responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 17

ان تعذر اعادته. و لو لم يرهن ففي الضمان اشكال (1)

[لو قال أذنت لي في رهنه بعشرة فقال بل بخمسة قدم قول المالك]

(ز) لو قال أذنت لي في رهنه بعشرة فقال بل بخمسة قدم قول المالك مع اليمين

[لا يصح رهن المجهول]

(ح) لا يصح رهن المجهول

[لو غصب عينا ثم باعها أو رهنها]

(ط) لو غصب عينا ثم باعها أو رهنها أو وهبها أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث أو شراء وكيل و شبهه صح التصرف

[لو رهن ماله الرجوع فيه قبله لم يصح على اشكال]

(ى) لو رهن ماله الرجوع فيه قبله لم يصح على اشكال (2)


فلا يضمن المرتهن (وقت قبض الرهن خ) و هو الأقرب بل هو الأصح فهذا وجه قول المصنف (فالأقرب سقوط الضمان عنه) و اما قبل الحلول فعلى تقدير ان يدفع الراهن (هل) يجب على المرتهن القبول يحتمل ذلك لأنها عارية لا تلزم فلا يلزم المبنى عليها، و الأصح انه لا يجب (فعلى) الأول إذا لم يأخذ المرتهن فتلف في يده ضمن (و على الثاني) لا يضمن و هو الأصح: قال المصنف والدي دام ظله و يمكن توجيه هذه المسئلة بأن نقول على القول بأنها عارية له الرجوع فيها مطلقا فلا يبطل الرهن فلا يجوز للمرتهن إمساك العين بل يجعلها بقول الحاكم أو باتفاقهما عند عدل ينصبه الحاكم لقبضها فأن لم يفعل المرتهن كان ضامنا، و الأقوى انه ليس له الرجوع لأنها لازمة للزوم ملزومها و هو الرهن فلا يضمن.

قال دام ظله: و لو لم يرهن ففي الضمان إشكال.

[1] أقول: منشأه نص الأصحاب على انها عارية مضمونة و هو يقتضي الضمان بالقبض في الابتداء (و لانه) قبضها للإتلاف في دينه فصارت كالمقبوض بالسوم و من حيث ان العارية أمانة فلا يضمن الا بالرهن (و لأنه) إنما يضمن هنا بالتعريض للإتلاف و سببه الرهن و المسبب لا يتقدم على السبب، و الأقوى عندي ضمان المستعير بمجرد القبض قبل الرهن و بعده لانه يقضى به دينه بأذنه فيدخله في ملكه بعوض فصار كالمعاوضة.

قال دام ظله: لو رهن ماله الرجوع فيه قبله لم يصح على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) انه ليس ملكه قبل الرجوع فيه كالغانم قبل القسمة و ان ملك ان يملك و الرهن لا يصح لسببية الملك لانه مشروط به فيتأخر عنه فلو كان علة‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست