responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 69

اشكال و كذا لو كان الدين لميت و نكل الوارث (1) و يمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الإيفاء لا المؤجل، و لا يطالبه بكفيل و لا إشهاد و ان كان الدين يحل قبل الرجوع و لا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب.

[المطلب الثالث في بيع ماله و قسمته]

المطلب الثالث في بيع ماله و قسمته ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر، و إحضار كل متاع الى سوقه و إحضار الغرماء، و البدأة بالمخوف تلفه ثم بالرهن و الجاني، و التعويل على مناد مرضى عند الغرماء و المفلس فان تعاسروا عيّن الحاكم و أجرته على المفلس، و لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن بل متأخرا أو معا و انما يبيع بثمن المثل بنقد البلد حالا فان خالف جنس الحق صرف اليه ثم يقسم الثمن على نسبة الديون الحالة خاصة و لا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم بل يكتفى بإشاعة حاله بحيث لو كان لظهر فان اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة مليّ احتياطا فان تعذر أودع (و لا) يباع دار السكنى (و لا) خادمه و يباع فاضلهما و يجرى عليه نفقة مدة الحجر و نفقة من يجب عليه نفقته بالمعروف و كسوته جاري عادة أمثاله إلى يوم القسمة فيعطى نفقتهم ذلك اليوم خاصة، و لو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الاجراء الى يوم وصوله (2)، و يقدم كفنه الواجب فان ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة


لميت و نكل الوارث.

[1] أقول: قال الشيخ لا يحلف الغرماء لانه لا يمين لإثبات حق الغير و قال ابن الجنيد يحلفون لتعلق حقهم به و الأقوى قول الشيخ رحمه اللّه.

المطلب الثالث في بيع ماله و قسمته قال دام ظله: و لو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الاجراء الى يوم وصوله

[2] أقول: وجه القرب الضرورة الداعية المؤدى احلالها الى الهلاك (و يحتمل) ضعيفا العدم لعدم النص عليه و الصحيح الأول.

قال دام ظله: فان ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب و يحتمل النقض.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست