responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 463

في ذمتي ألف و هذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل و لو قال له علىّ ألف و دفعها ثم قال كانت وديعة و كتت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل لانه مكذب لإقراره امّا لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل بالبينة و لو قال له عندي وديعة دينا أو مضاربة دينا صح و لزمه الضمان لانه قد يتعدى فيها فيكون دينا و لو قال أردت انه شرط على ضمانها لم يقبل و لو قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع الاتصال على اشكال (1)

[السابع لو أقر بالبيع و قبض الثمن]

السابع لو أقر بالبيع و قبض الثمن ثم أنكر و ادّعى الاشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري و كذا لو أقر بالاقتراض ثم ادعى الاشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض (2) اما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه و لا يمين على المدعى.

[الفصل الرابع في الإقرار بالنسب]

الفصل الرابع في الإقرار بالنسب المقر به اما ولدا و غيره اما الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس و الشرع و المقر به و عدم المنازع فلو أقر ببنوّة من هو أكبر منه سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه أو بمن بينه و بين أمّه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد أو ببنوة مشهور النسب بغيره أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت و لو نازعه


نفس العين لا تثبت في الذمة بل الواجب الأداء أو القيمة بالتلف.

قال دام ظله: و لو قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع الاتصال على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) الإيداع و الإقراض قد يصدق من دون القبض و القبول حقيقة عرفية فيقبل تفسيره و يقال أقرضني فلم اقترض و أودعني فلم استودع (و من) انه انما يحمل على الصحيح شرعا و هو المنضم الى القبض و القبول فان القرض و الوديعة إنما يتحققان بالقبض.

قال دام ظله: و لو أقر بالبيع و قبض الثمن (الى قوله) حلف المقرض.

[2] أقول: وجه القرب العادة و لان عدم القبول يفضى الى الحرج و هو الأصح عندي (و من) أنه إنكار بعد اعتراف‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست