نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 463
في ذمتي ألف و هذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل و لو قال له
علىّ ألف و دفعها ثم قال كانت وديعة و كتت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل لانه
مكذب لإقراره امّا لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل بالبينة و لو قال له عندي وديعة
دينا أو مضاربة دينا صح و لزمه الضمان لانه قد يتعدى فيها فيكون دينا و لو قال
أردت انه شرط على ضمانها لم يقبل و لو قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة
فلم آخذها قبل مع الاتصال على اشكال (1)
[السابع لو أقر بالبيع و
قبض الثمن]
السابع لو
أقر بالبيع و قبض الثمن ثم أنكر و ادّعى الاشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب
سماع دعواه فيحلف المشتري و كذا لو أقر بالاقتراض ثم ادعى الاشهاد في الصك قبل
القبض حلف المقرض (2) اما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع
دعواه و لا يمين على المدعى.
[الفصل الرابع في الإقرار
بالنسب]
الفصل
الرابع في الإقرار بالنسب المقر به اما ولدا و غيره اما الولد فيشترط في الإقرار
به عدم تكذيب الحس و الشرع و المقر به و عدم المنازع فلو أقر ببنوّة من هو أكبر
منه سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه أو بمن بينه و بين أمّه
مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد أو ببنوة مشهور النسب بغيره أو بمن كذبه
الولد البالغ لم يثبت و لو نازعه
نفس العين لا تثبت في الذمة بل الواجب الأداء أو القيمة بالتلف.
قال دام
ظله: و لو قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع الاتصال
على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
الإيداع و الإقراض قد يصدق من دون القبض و القبول حقيقة عرفية فيقبل تفسيره و يقال
أقرضني فلم اقترض و أودعني فلم استودع (و من) انه انما يحمل على الصحيح شرعا و هو
المنضم الى القبض و القبول فان القرض و الوديعة إنما يتحققان بالقبض.
قال دام
ظله: و لو أقر بالبيع و قبض الثمن (الى قوله) حلف المقرض.
[2] أقول: وجه القرب
العادة و لان عدم القبول يفضى الى الحرج و هو الأصح عندي (و من) أنه إنكار بعد
اعتراف
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 463