نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 589
بنتها الا عشر المال و لثالث بتمام الثلث و لا وارث سواهما مع الزوج،
فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة (ثم) تضرب وفق مخرج الثمن فيها تبلغ أربعة
و عشرين «ثم» تضرب وفق العشر العشر و هو خمسة تبلغ مائة و عشرين للابن من الثلثين
أربعون و للزوج عشرون و كذا للبنت و للموصى له الأول أربعون نستردّ منها خمسة عشر
و للثاني عشرون و نسترد منها اثنى عشر فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث (و يحتمل)
ان يكون للثاني ثلاثة و للثالث اثنى عشر لانه استثنى من وصيته عشر المال و هو اثنى
عشر و الذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة عشر فلم يبق مثل و نصيب البنت بل أقل
فيخرج المستثنى من الباقي و الأول أقوى. (1)
[التاسعة لو اوصى له بمثل
نصيب احد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث]
التاسعة
لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب و لآخر
بمثل نصيب آخر الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله و لآخر بنصف سدس جميع المال
فلنسم الوصايا وصية فيكون المال ستة أنصباء و وصية، فنأخذ ثلث ذلك و هو نصيبان و
ثلث وصية و ندفع منه الى الموصى له الأول نصيبا فيبقى من الثلث نصيب و ثلث وصية و
نسترجع من النصيب خمس ذلك و هو خمس نصيب و ثلث خمس وصية فيكون الباقي من الثلث بعد
إخراج الوصية الأولى نصيبا و خمس نصيب و خمسي وصية (لان) ثلث خمس وصية إذا زيد على
ثلث وصية بلغ خمسي وصية فيدفع من ذلك الى الموصى له الثاني نصيبا فيبقى خمس نصيب و
خمسا وصية و نسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث و هو ثلث خمس نصيب و
ثلثا خمس وصية نزيد ذلك على الباقي من الثلث فيحصل معنا
و
الأول أقوى
[1] أقول: وجه القوة
انّ الموصى جعل للثاني مثل نصيب البنت الّا عشر المال و عشرة اثنى عشر و نصيب
البنت عشرون فإذا دفعنا إليها ثمانية عملنا بقول الموصى لأن الثمانية مثل العشرين
الّا عشر المال امّا إذا أعطيناه ثلثه فقد خالفنا الوصيّة و بدلناها و هو غير جائز
لقوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ[1]