responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 600

و كونها كافرة أو امة وقت الطلاق و ان أسلمت أو أعتقت في الحول إلّا في العدة الرجعية (1) و لو طلق أربعا و نكح بعد العدة أربعا و دخل ثم مات ورث الثمان نصيب الزوجية بالسوية و كذا لو طلق الأواخر و تزوج أربعا غيرهن ورثه الجميع و هكذا و لو أعتق أمته في مرض الموت و تزوج بها فدخل صح العتق و العقد و ورثت ان خرجت من الثلث و الا فبالنسبة و لو أعتق أمته في مرض الموت و تزوجها بمهر و دخل صح الجميع ان خرجت من الثلث و ورثت و الا بطل العتق في الزائد و ما قابله من المهر.

[الرابعة لو آجر نفسه بأقل من اجرة المثل]

الرابعة لو آجر نفسه بأقل من اجرة المثل فهو كما لو نكحت بأقل من مهر المثل و لو آجر دوابّه، و عبيده بأقل فهو من الثلث و لو اوصى بأن يباع عبده من زيد وجب.

[المطلب الثاني في كيفية التنفيذ]

المطلب الثاني في كيفية التنفيذ ان كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث فان اتسع لها و الّا بدئ بالأول


العدة الرجعية.

[1] أقول: وجه القرب سؤالها فانتفت التهمة و قد رضيت بكونها أجنبية (و يحتمل) الإرث لعموم النص و الأصح الأول (و اعلم) ان ما اختاره هنا هو اختيار الشيخ في الاستبصار فإنه قال انما ترثه بعد العدة إذا قصد الإضرار بها لما رواه زرعة عن سماعة قال سألته عليه السّلام عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة الحديث [1] و نقل عن محمد بن القاسم الهاشمي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا ترث المختلعة و المبارأة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان في سنتهن في مرضه الزوج الحديث [2] و قال في المبسوط و الخلاف لو انتفت التهمة كما لو سألته الطلاق ثلاثا قال بعضهم لم ترثه (لانه) لا يتهم في طلاقها و قال بعضهم ترثه و هو الصحيح عندنا لعموم الاخبار و اختار هذا الترجيح ابن إدريس.


[1] ئل ب 14 خبر 9 من أبواب ميراث الأزواج.

[2] باب 15 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست