responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 113

و اختص الأسفل بالباقي و لو كان في الدهليز أو في أول الباب فمن أول الباب الى المرقى بينهما و الباقي للأسفل و لو خرج المرقى عن خطة الخان فالعرصة بأجمعها للأسفل و يقضى بالدرجة لصاحب العلو و يتساويان في الخزانة تحتها كل ذلك مع اليمين و المسناة بين الملكين كالجدار.

[كتاب الأمانات و توابعها و فيه مقاصد]

كتاب الأمانات و توابعها و فيه مقاصد

[المقصد الأول الوديعة و فيه فصول]

(الأول) الوديعة و فيه فصول

[الفصل الأول في حقيقتها]

(الأول) في حقيقتها و هي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ و هي جائزة من الطرفين و لا بد فيها من (إيجاب) و هو كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان (و قبول) فعلا أو قولا دالا على الرضا و لا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان (1) و لا يبرء بالرد إليهما في الصورتين بل إلى الولي و لا يصح ان يستودعا فإن أو دعا لم يضمنا بالإهمال اما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان (2) و لو استودع العبد فأتلف


كتاب الأمانات و فيه مقاصد: الأول في الوديعة قال دام ظله: فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان.

[1] أقول: لأنه محسن لا سبيل عليه و الضمان سبيل (و من) انه استولى على مال الغير بغير اذنه و الأقرب الأول لأنه معروف فيكون مأمورا به.

قال دام ظله: اما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان.

[2] أقول: لأن الإتلاف سبب الضمان و لانه مباشر (و من) انه بتسليطه فالسبب هنا أقوى، و قال الشيخ في المبسوط قيل فيه وجهان (أحدهما) انه لا يلزمه الضمان، و هو الأقوى لأنه باختياره سلطه على إتلافها و هلاكها و الثاني انه يضمن، و اختيار ابن إدريس الأول.

قال دام ظله: و لو استودع العبد فأتلف فالأقرب انه يتبع بها بعد العتق.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست