نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 113
و اختص الأسفل بالباقي و لو كان في الدهليز أو في أول الباب فمن
أول الباب الى المرقى بينهما و الباقي للأسفل و لو خرج المرقى عن خطة الخان
فالعرصة بأجمعها للأسفل و يقضى بالدرجة لصاحب العلو و يتساويان في الخزانة تحتها
كل ذلك مع اليمين و المسناة بين الملكين كالجدار.
[كتاب الأمانات و توابعها و
فيه مقاصد]
كتاب
الأمانات و توابعها و فيه مقاصد
[المقصد الأول الوديعة و
فيه فصول]
(الأول)
الوديعة و فيه فصول
[الفصل الأول في حقيقتها]
(الأول)
في حقيقتها و هي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ و هي جائزة من الطرفين و لا بد فيها
من (إيجاب) و هو كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان (و قبول) فعلا أو قولا
دالا على الرضا و لا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف فلو استودع من صبي أو
مجنون ضمن إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان (1) و لا يبرء بالرد إليهما في
الصورتين بل إلى الولي و لا يصح ان يستودعا فإن أو دعا لم يضمنا بالإهمال اما لو
أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان (2) و لو استودع العبد فأتلف
كتاب
الأمانات و فيه مقاصد: الأول في الوديعة قال دام ظله: فلو استودع من صبي أو مجنون
ضمن إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان.
[1] أقول: لأنه محسن
لا سبيل عليه و الضمان سبيل (و من) انه استولى على مال الغير بغير اذنه و الأقرب
الأول لأنه معروف فيكون مأمورا به.
قال دام
ظله: اما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان.
[2] أقول: لأن
الإتلاف سبب الضمان و لانه مباشر (و من) انه بتسليطه فالسبب هنا أقوى، و قال الشيخ
في المبسوط قيل فيه وجهان (أحدهما) انه لا يلزمه الضمان، و هو الأقوى لأنه
باختياره سلطه على إتلافها و هلاكها و الثاني انه يضمن، و اختيار ابن إدريس الأول.
قال دام
ظله: و لو استودع العبد فأتلف فالأقرب انه يتبع بها بعد العتق.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 113