نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 30
لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء، و لو كانا ساكنين في الرهن فخلى
بينه و بينها صح القبض مع خروج الراهن، و لو اختلفا في القبض قدم قول من هو في
يده. و لو اختلفا في الاذن احتمل ذلك و تصديق الراهن مع اليمين (1) و لو تلف بعض
الرهن قبل القبض و كان الرهن شرطا في البيع تخير البائع بين الفسخ و القبول للباقي
و ليس له المطالبة ببدل التالف و يكون الباقي رهنا بجميع الثمن و لا خيار لو تلف
بعد القبض، و كذا يتخير البائع لو تعيبت العين قبل القبض كانهدام الدار و هذه
الفروع كلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض نعم لو شرطه وجب.
[فروع]
فروع
[لو شرطا وضعه على يد
غيرهما لزم]
(ا) لو
شرطا وضعه على يد غيرهما لزم و يشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله و هو الجائز التصرف
و ان كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل لا صبيا و لا عبدا إلا بإذن مولاه
[لو جعلاه على يد عدلين
جاز]
(ب) لو
جعلاه على يد عدلين جاز و ليس لأحدهما التفرد به و لا ببعضه، و لو سلمه أحدهما إلى
الآخر ضمن النصف و يحتمل ان يضمن كل منهما الجميع ففي استقراره على أيهما إشكال
(2)
[ليس لأحدهما و لا للحاكم
نقله عن العدل الذي اتفقا عليه]
(ج) ليس
لأحدهما و لا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ما دام
قال
دام ظله: و لو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده و لو اختلفا في الاذن احتمل
ذلك و تصديق قول الراهن مع اليمين.
[1] أقول: أشار بقوله
ذلك الى تقديم قول من هو في يده و وجهه انه ان كان في يد الراهن فالأصل عدم الاذن
و ان كان في يد المرتهن فالأصل صحة العقد و القبض و وجه الثاني أصالة عدم الاذن!
قال دام
ظله: و لو جعلاه على يد عدلين جاز و ليس لأحدهما التفرد به و لا ببعضه و لو سلمه
أحدهما إلى الآخر ضمن النصف و يحتمل ان يضمن كل منهما الجميع ففي استقراره على
أيهما إشكال.
[2] أقول: وجه الأول
وجوب عوض واحد له و هما متساويان في سبب الضمان لان كلا منهما مفرط و متعد فعلى كل
واحد منهما النصف مستقرا عليه (و وجه الثاني) ان كلا منهما مستودع للجميع و لكل
جزء منضما الى الآخر و لهذا لا يصح الاقتسام فإذا
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 30