responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 30

لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء، و لو كانا ساكنين في الرهن فخلى بينه و بينها صح القبض مع خروج الراهن، و لو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده. و لو اختلفا في الاذن احتمل ذلك و تصديق الراهن مع اليمين (1) و لو تلف بعض الرهن قبل القبض و كان الرهن شرطا في البيع تخير البائع بين الفسخ و القبول للباقي و ليس له المطالبة ببدل التالف و يكون الباقي رهنا بجميع الثمن و لا خيار لو تلف بعد القبض، و كذا يتخير البائع لو تعيبت العين قبل القبض كانهدام الدار و هذه الفروع كلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض نعم لو شرطه وجب.

[فروع]

فروع

[لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم]

(ا) لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم و يشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله و هو الجائز التصرف و ان كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل لا صبيا و لا عبدا إلا بإذن مولاه

[لو جعلاه على يد عدلين جاز]

(ب) لو جعلاه على يد عدلين جاز و ليس لأحدهما التفرد به و لا ببعضه، و لو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف و يحتمل ان يضمن كل منهما الجميع ففي استقراره على أيهما إشكال (2)

[ليس لأحدهما و لا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه]

(ج) ليس لأحدهما و لا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ما دام


قال دام ظله: و لو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده و لو اختلفا في الاذن احتمل ذلك و تصديق قول الراهن مع اليمين.

[1] أقول: أشار بقوله ذلك الى تقديم قول من هو في يده و وجهه انه ان كان في يد الراهن فالأصل عدم الاذن و ان كان في يد المرتهن فالأصل صحة العقد و القبض و وجه الثاني أصالة عدم الاذن!

قال دام ظله: و لو جعلاه على يد عدلين جاز و ليس لأحدهما التفرد به و لا ببعضه و لو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف و يحتمل ان يضمن كل منهما الجميع ففي استقراره على أيهما إشكال.

[2] أقول: وجه الأول وجوب عوض واحد له و هما متساويان في سبب الضمان لان كلا منهما مفرط و متعد فعلى كل واحد منهما النصف مستقرا عليه (و وجه الثاني) ان كلا منهما مستودع للجميع و لكل جزء منضما الى الآخر و لهذا لا يصح الاقتسام فإذا‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست