responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 614

[المسألة الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون]

الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون فلها بالمثل عشرون و بالمحاباة شي‌ء و للورثة ثمانون إلّا شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة و ذلك شيئان أجبر و زد فتصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين فالشي‌ء ستة و عشرون و ثلثان و هو الجائز لها بالمحاباة فيجتمع لها بالمحاباة و مهر المثل ستة و أربعون و ثلثان و للورثة ثلاثة و خمسون و ثلث مثلا المحاباة، و لا دور، فان ماتت قبله دخلها الدور فإن المحاباة تزيد لرجوع بعضها إليه بالإرث.

(فنقول) لها بالمثل عشرون و بالمحاباة شي‌ء و للزوج ثمانون إلّا شيئا و رجع اليه نصف ما معها و هو عشرة و نصف شي‌ء فيجتمع معه تسعون الّا نصف شي‌ء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة و ذلك شيئان فإذا جبرت و قابلت صار معك شيئان و نصف تعدل تسعين فالشي‌ء ستة و ثلاثون و هو الجائز لها بالمحاباة فيكون لها بالمثل عشرون و بالمحاباة ستة و ثلاثون و بقي مع الزوج أربعة و أربعون و يرجع إليه بالإرث النصف ثمانية و عشرون فيجتمع معه اثنان و سبعون و هو مثلا [1] الجائز بالمحاباة و يبقى مع ورثتها ثمانية و عشرون، و لو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون و بالمحاباة شي‌ء و الوصية ثلثه و هو ستة و ثلثان و ثلث شي‌ء فيرجع الى الزوج نصف الباقي و هو ستة و ثلثان و ثلث شي‌ء فزده على ما بقي معه و ذلك ثمانون إلّا شيئا فيجتمع معه ستة و ثمانون و ثلثان إلّا ثلثي شي‌ء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة و ذلك شيئان فإذا جبرت و قابلت صار معك شيئان و ثلثا شي‌ء يعدل ستة و ثمانين و ثلثين (فابسط) الجميع أثلاثا يصير الأشياء ثمانية و الدراهم مائتين و ستين (فاقسم) الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان و ثلاثون و نصف و هو الشي‌ء و ذلك هو المحاباة (فزد) ذلك على مهر المثل و هو عشرون يصير اثنين و خمسين و نصفا (فأعط) ثلثها للوصية و هو سبعة عشر و نصف (و أعط) نصف الباقي و هو سبعة عشر و نصف للزوج بالإرث (فزده) ذلك على ما بقي معه و هو سبعة و أربعون و نصف تصير معه خمسة و ستون و ذلك مثلا [2] المحاباة، فإن كان عليها دين عشرة و أوصت بثلث مالها فلها بالمثل


[1] بالإضافة

[2] بالإضافة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست