نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 614
[المسألة
الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون]
الخامسة
لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون فلها بالمثل عشرون و بالمحاباة شيء و
للورثة ثمانون إلّا شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة و ذلك شيئان أجبر و زد فتصير
ثلاثة أشياء تعدل ثمانين فالشيء ستة و عشرون و ثلثان و هو الجائز لها بالمحاباة
فيجتمع لها بالمحاباة و مهر المثل ستة و أربعون و ثلثان و للورثة ثلاثة و خمسون و
ثلث مثلا المحاباة، و لا دور، فان ماتت قبله دخلها الدور فإن المحاباة تزيد لرجوع
بعضها إليه بالإرث.
(فنقول)
لها بالمثل عشرون و بالمحاباة شيء و للزوج ثمانون إلّا شيئا و رجع اليه نصف ما
معها و هو عشرة و نصف شيء فيجتمع معه تسعون الّا نصف شيء يعدل مثلي ما جاز
بالمحاباة و ذلك شيئان فإذا جبرت و قابلت صار معك شيئان و نصف تعدل تسعين فالشيء
ستة و ثلاثون و هو الجائز لها بالمحاباة فيكون لها بالمثل عشرون و بالمحاباة ستة و
ثلاثون و بقي مع الزوج أربعة و أربعون و يرجع إليه بالإرث النصف ثمانية و عشرون
فيجتمع معه اثنان و سبعون و هو مثلا[1] الجائز بالمحاباة
و يبقى مع ورثتها ثمانية و عشرون، و لو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون و
بالمحاباة شيء و الوصية ثلثه و هو ستة و ثلثان و ثلث شيء فيرجع الى الزوج نصف
الباقي و هو ستة و ثلثان و ثلث شيء فزده على ما بقي معه و ذلك ثمانون إلّا شيئا
فيجتمع معه ستة و ثمانون و ثلثان إلّا ثلثي شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة و ذلك
شيئان فإذا جبرت و قابلت صار معك شيئان و ثلثا شيء يعدل ستة و ثمانين و ثلثين
(فابسط) الجميع أثلاثا يصير الأشياء ثمانية و الدراهم مائتين و ستين (فاقسم)
الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان و ثلاثون و نصف و هو الشيء و ذلك هو
المحاباة (فزد) ذلك على مهر المثل و هو عشرون يصير اثنين و خمسين و نصفا (فأعط)
ثلثها للوصية و هو سبعة عشر و نصف (و أعط) نصف الباقي و هو سبعة عشر و نصف للزوج
بالإرث (فزده) ذلك على ما بقي معه و هو سبعة و أربعون و نصف تصير معه خمسة و ستون
و ذلك مثلا[2] المحاباة، فإن كان عليها دين عشرة و أوصت بثلث مالها
فلها بالمثل