responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 251

المثل سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه، و يكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة و أن يضمّن مع انتفاء التهمة.

[المطلب الثالث في المنفعة]

المطلب الثالث في المنفعة

[شروطها ثمانية]

و شروطها ثمانية

[الأول أن تكون مباحة]

الأول أن تكون مباحة فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو دكانا لبيعه فيه أو أجيرا ليحمل عليه مسكرا سواء كان لمسلم أو لكافر أو جارية للغناء أو كلبا للصيد لهوا أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو استأجر الكافر مسلما للخدمة أو مصحفا للنظر فيه لم يصح.

[الثاني أن تكون مملوكة]

الثاني أن تكون مملوكة اما بالتبعية كمالك العين أو بالاستقلال كالمستأجر فلا تصح اجارة الغاصب و لو عقد الفضولي وقف على الإجازة و لو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يوجر فان فعل و سلم العين حينئذ ضمن، و يجوز مع عدم الشرط أن يوجر لمثله أو. أقل ضررا سواء كان قبل القبض أو بعده و سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره و يضمن العين بالتسليم.

[الثالث ان تكون مقومة]

الثالث ان تكون مقومة فلو استأجر تفّاحة للشم أو طعاما لتزيين المجلس أو الدراهم أو الدنانير أو الشمع لذلك أو الأشجار للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر ينشأ من انتفاء قصد هذه المنافع و لهذا لا يضمن منفعتها بالغصب (1) و كذا لو استأجر


قال سألته عن الرجل يستكري الأرض بمأة دينار فيكون نصفها بخمسة و تسعين دينارا و يعمر هو نصفها قال لا بأس [1] و لما تقدم.

قال دام ظله: الثالث ان تكون مقومة فلو استأجر (إلى قوله) منفعتها بالغصب

[1] أقول: لا بد في المنفعة من ان تكون مقومة ليحسن بذل المال في مقابلها و ان لم يكن كذلك كان بذل المال لها سفها و تبذيرا فمنع منه كما منع من شراء ما لا ينتفع به (و وجه) الجواز فيما ذكر انها منافع و قد تحتاج إليها و انما قال تفاحة (لأن) الصحة في الكثير أظهر لصحة استئجار المسك و الرياحين للشم و من التفاح ما هو أطيب من‌


[1] ئل ب 22 خبر 1 من كتاب الإجارة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست