responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 357

العزل و يصح سماع البينة بالوكالة على الغائب و تقبل شهادته على موكله و له في مالا ولاية له فيه، و لو شهد المالكان بان زوج أمتهما وكل في طلاقها لم تقبل و كذا لو شهدا بالعزل و يحكم الحاكم بعلمه فيها.

[البحث الثاني في صور النزاع و هي ستة مباحث]

البحث الثاني في صور النزاع و هي ستة مباحث

[الأول لو اختلفا في أصل الوكالة]

الأول لو اختلفا في أصل الوكالة قدّم قول المنكر مع يمينه و عدم البيّنة سواء كان المدعى هو الوكيل أو الموكل فلو ادعى المشتري النيابة و أنكر الموكل قضى على المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أو في الذمة الا أن يذكر في العقد الابتياع له فيبطل و لو زوّجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة حلف المنكر و الزم الوكيل المهر و قيل النصف و قيل يبطل العقد ظاهرا و يجب على الموكل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل نعم لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه اجمع عليه و يحتمل نصفه (1)، ثم


البحث الثاني في صور النزاع قال دام ظله: و لو زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة حلف المنكر (الى قوله) و يحتمل نصفه.

[1] أقول: الأول قول الشيخ في النهاية و ابن البراج و قطب الدين الكيدري (لأنه) أقرّ انه اخرج بضعها عن ملكها بعوض لم يسلم لها فكان عليه الضمان فان كل من أقرّ بإخراج ملك عن غيره بعوض لم يسلم له لتفريطه ضمنه (و الثاني) قوله في المبسوط لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام و قد تقدم [1] و اختاره ابن إدريس و اما مع ضمان الوكيل فالوجوب ظاهر و وجوب الجميع لانه عقد صحيح لم- يستعقب الطلاق بل هو أولى في عدم وجوب الزائد لأنه لم يحكم الشارع بثبوته ابتداء و الأصح النصف و قد ذكر المصنف هذه المسألة في ما تقدم و اختار في ما تقدم ضمان الوكيل لكنه لم يذكر النصف أو الكل و هيهنا قد اختار ان كان الوكيل قد ضمن المهر (احتمل) وجوبه كله (و يحتمل) نصفه و قد ذكرنا الوجهين و الثالث‌


[1] ئل ب 3 خبر 1 من كتاب الوكالة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست