نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 618
مثلا نصفه فتبين صحة الهبة في نصفه و ان اختار الفداء فخلاف (قيل)
بأقل الأمرين (و قيل) بالأرض (1) فإن كانت قيمته دية فنقول صحت الهبة في شيء و
ندفع إليهم باقي العبد و قيمة ما صحت الهبة فيه و ذلك يعدل شيئين فالشيء نصف
العبد، و لو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية فاختار فدائه بالدية فقد صحت الهبة في
شيء و يفديه بشيء و ثلثين فصار مع الورثة عبد و ثلثا شيء يعدل شيئين فالشيء
ثلاثة أرباع فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد و يرجع الى الواهب ربعة مائة و خمسون
و ثلاثة أرباع الدية سبعمائة و خمسون صار الجميع تسعمأة و هو مثلا[1] ما صحت فيه الهبة و لو ترك الواهب
مائة دينار ضمّمتها الى قيمة العبد فان اختار دفع العبد ثلثه و ربعه و ذلك قدر نصف
جميع المال بالجناية و باقيه لانتقاض الهبة فيصير للورثة العبد و المائة و هو مثلا
ما جازت الهبة فيه و ان اختار الفداء و قد علمت انه إذا لم يترك شيئا فدى ثلاثة
أرباعه فزد على ذلك ثلاثة أرباع المائة يصير ذلك سبعة أثمان العبد فيفديه بسبعة
اثمان الدية.
[الثانية لو أعتق عبدا
مستوعبا قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطاء]
الثانية
لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطاء عتق نصفه و عليه نصف قيمته
فيصير للسيد نصفه و نصف قيمته و ذلك مثلا ما عتق و أوجبنا نصف القيمة لأن عليه من
أرش جنايته بقدر ما عتق منه (فنقول) عتق منه شيء و عليه شيء فصار مع السيد عبد
إلّا شيئا و شيء يعدل شيئين فأسقط شيئا بشيء يبقى ما معه من العبد يعدل شيئا مثل
ما عتق منه و لو كانت قيمة العبد مائتين عتق خمساه لانه عتق منه شيء و عليه نصف
شيء للسيد فصار للسيد نصف شيء و بقية العبد يعدل شيئين فيكون بقية العبد تعدل
شيئا و نصفا و هو ثلاثة أخماسه و الشيء الذي أعتق خمساه، و لو كانت قيمته خمسين
فما دون عتق كله لانه يلزمه مائة و هي مثلاه أو أكثر و ان كانت قيمته شيئين قلنا
عتق منه شيء و عليه شيء و ثلثا شيء للسيد مع بقية العبد يعدل شيئين
قال
دام ظله: و ان اختار الفداء فخلاف قيل بأقل الأمرين و قيل بالأرش
[1] أقول: قد مضى ان
العبد الجاني خطأ إذا طلب مولاه افتكاكه هل يفكه بالأرش أو بأقل الأمرين فلا حاجة
الى ذكره هنا.