responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 82

فيحل مع السؤال على اشكال (1)

[الثاني الضامن]

(الثاني) الضامن و شرطه البلوغ و الرشد و جواز التصرف و الملائة حين الضمان أو علم المستحق بالإعسار و لا يشترط استمرار الملائة فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان اما لو لم يعلم كان له الفسخ و يصح ضمان الزوجة بدون اذن الزوج، و في صحة ضمان المملوك بدون اذن السيد إشكال ينشأ (من) أنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح و انتفاء الضرر على مولاه فان جوزناه يتبع به بعد العتق و لو اذن احتمل تعلقه بكسبه و بذمته فيتبع به بعد العتق (2)، اما لو شرطه في الضمان باذن السيد صح كما لو شرط الأداء من مال بعينه و


واجبة على المديون و لا ثابتة في ذمته فيكون ضمان ما لم يجب فلا يصح عندنا و الأقوى عندي اختيار الشيخ الطوسي رحمه اللّه.

قال دام ظله: فيحل مع السؤال على اشكال.

[1] أقول: هذا فرع على صحة ضمان المؤجل حالا و هو انما يتأتى إذا كان الضمان بسؤال فلا يخلو (اما) ان يسأله الضمان حالا (أو) الضمان مطلقا و لا إشكال في الأول، و انما الإشكال في الثاني و ينشأ (من) انه اذن له في التزام الأداء في الحال فإذا أدى كان له الرجوع به في الحال لأن الأداء الآن بامره و لا نعني بالحلول الا ذلك و لأن أداء الضامن بسؤال هو الموجب لثبوت المال في ذمة المضمون عنه لبرائته من المضمون له بمجرد الضمان فيكون أداء الضمان بمنزلة الاستدانة فلا يكون مؤجلا (و من) أنه مؤجل عليه و لم يشرط حلوله في عقد لازم إذا الضمان حالا لا يستلزم حلول الأصل فتنتفي الدلالات الثلث و الأصل بقاء الأجل.

قال دام ظله: و لو اذن احتمل تعلقه بكسبه و بذمته و يتبع به بعد العتق

[2] أقول: إذا اذن المولى لعبده في الضمان فضمن باذنه ذكر المصنف فيه هذين الاحتمالين (و وجه الأول) انه تحمّل دين مأذون فيه و لا يمكن ثبوته في ذمة المولى و الا لكان هو الضامن لا العبد و هو خلاف التقدير فيكون في كسبه (و وجه الثاني) انه اذن في إثباته في الذمة و الإثبات في الذمة أعم من الأداء في الحال أو بعد العتق و الاذن في‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست