نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 108
و لو انفرد بها أحدهما لم يمنع و لا يجبر صاحب السفل و لا العلو
على عمارة الجدار الحامل للعلو و لو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز و لا يجبر أحدهما
لو امتنع عن القسمة في كل الطول و نصف العرض و كذا في نصف الطول و كل العرض و تصح
القرعة في الثانية دون الاولى بل يختص كل وجه بصاحبه و لو تعاونا على اعادة
المشترك أو اعادة أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة و لو طلب صاحب العلو
عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع و لو أعاده بآلة من عنده فله ذلك و المعاد
ملكه و لا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله لكن يمنع من فتح كوّة أو ضرب وتد و
لو انفرد احد الشريكين بالإنفاق على البئر و القناة لم يكن له منع الآخر من
الانتفاع بالماء و لا يجب على مستحق اجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في
عمارة سقف المجرى و ان خرب من الماء و لا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير
سببه و يجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه و بين السفل و ان كان
مشتركا و وضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة و لصاحب السفل الاستكنان و تعليق ما لا
يتأثر به السقف المشترك كالثوب اما ضرب الوتد في السقف فلا.
[فروع]
فروع
[إذا استحق وضع خشبة على
حائط فسقطت]
(ا) إذا
استحق وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع بخلاف الإعارة
و لو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر (1)
[لو وجد بناؤه أو خشبه على
مجرى مائه في ملك غيره و لم يعلم سببه]
(ب) لو
وجد بناؤه أو خشبه على مجرى مائه في ملك غيره و لم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول
مالك الأرض و الجدار في عدم الاستحقاق (2)
[لا يجوز بيع حق الهواء]
(ج) لا
يجوز بيع حق الهواء و لا مسيل
قال
دام ظله: و لو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر.
[1] أقول: ينشأ من ان
له حق الإبقاء (و من) انه ضرر و قال عليه السّلام- لا ضرر و لا ضرار[1].
قال دام
ظله: لو وجد بناؤه أو خشبه أو مجرى مائه في ملك غيره و لم يعلم سببه فالأقرب تقديم
قول مالك الأرض و الجدار في عدم الاستحقاق:
[2] أقول: وجه القرب
أصالة عدم الاستحقاق في ملك الغير (و من) ثبوت اليد