نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 266
و يجوز الاستيجار للزرع و لحصاده و سقيه و حفظه و دياسه و نقله و
على استيفاء القصاص في النفس و الأعضاء و على الدلالة على الطريق و على البذرقة
فيجب تعينها بالعمل و لا تكفي المدة و على الوكيل و الوزن و العدد فيتعين بالعمل
أو المدة و على ملازمة الغريم فتعين بالمدة و على الدلالة على بيع ثياب معينة و
شرائها و على السمسرة[1]
و على الاستخدام سواء كان الخادم رجلا أو امرأة حرا أو عبدا لكن يحرم عليه النظر
إلى الأمة من دون اذن و الى الحرة مطلقا.
[الثاني الدواب]
الثاني
الدواب فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة و في الاكتفاء بوصفه في
الضخامة و النحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر (1)، و يركبه الموجر على ما شاء من سرج
و أكاف و زاملة على ما يليق بالدابة فإن كان يركب على رحل للمستأجر وجب تعيينه فيجب
أن يشاهد الموجر الآلات فان شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن و ذكر الطول
و العرض و الغطاء و جنسه أو عدمه، فان عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها و الوطاء و
جنسه أو عدمه و وصف المعاليق ان شرط بما يرفع الجهالة و الوزن أو المشاهدة.
(و من) تعارض المجاز العرفي الغالب الذي لم يبلغ الى حدّ الحقيقة و الحقيقة
اللغوية التي قلّ استعمالها و لم يبلغ الى حد المجاز العرفي.
قال دام
ظله: و في الاكتفاء بوصفه في الضخامة و النحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر.
[1] أقول: معرفة
الراكب شرط في إجارة الدواب للركوب و طرقها ثلاثة (ألف) وزن الراكب (ب) مشاهدته و
تكفي إجماعا (ج) وصفه فقيل يكفى وصفه في الضخامة و النحافة ليعرف وزنه تخمينا
للاكتفاء بهما عادة و لانه لولاه لزم الحرج و قيل الوصف التام كالمشاهدة في
التخمين و هو الأصح عندي (و قيل) لا يكفى الوصف لان الغرض يتعلق بنقل الراكب و
خفته و ضخامته و نحافته و كثرة حركاته و سكناته و الوصف لا يفيد ذلك فيكون غررا
فلا يصح.