نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 253
يجوز استيجار الفحل للضراب على كراهية و في جواز استيجار البئر
للاستقاء منها اشكال (1)، و يجوز استيجار الأطياب للشم و ان نقصت أعيانها بخلاف
الشمع للإشعال و الطعام للأكل و الإجارة في الاستحمام للبث فيه و استعمال الماء
تابع للاذن.
[الخامس إمكان وجودها]
الخامس
إمكان وجودها فلو استأجر الأرض للزراعة و لا ماء لها بطلت اما لو لم يعين الزرع
انصرف الى غيره من المنافع و لو كان نادرا و كذا لو استأجر عبدا مدة يعلم موته قبل
انقضائها أو استأجر أعمى للحفظ أو أخرس للتعليم أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له
و يمتنع حصوله منه كما لو استأجر شاة للحرث أو للحمل اما لو استأجر ما يمكن منه و
ان لم يخلق له جاز كالإبل للحرث و البقر للحمل.
[السادس القدرة على
تسليمها]
السادس
القدرة على تسليمها فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح و لو آجر للسنة القابلة صح و
كذا لو آجره سنة متصلة بالعقد ثم أخرى له أو لغيره و لو استأجر الدابة ليركبها نصف
الطريق صح و احتيج إلى المهاياة ان قصد التراوح و الا افتقر الى تعيين احد
النصفين، و المنع الشرعي كالحسي فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو
استأجر جنبا أو حائضا لكنس المسجد لم يصح و لو كانت السن وجعة أو اليد متأكلة صحت
فان زال الا لم قبل القلع انفسخت الإجارة و لو استأجر منكوحة الغير بدون اذنه في
ما يمنع حقوق الزوج لم يصح و لو كان للرضاع فان منع بعض حقوقه بطل و الا فلا و لو
استأجرها الزوج أو غيره باذنه صح و ان كان لإرضاع ولده منها في حباله و لو تلفت
العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة و كذا بعده بلا فصل و لو تلفت في الأثناء
انفسخت في الباقي فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى و الا قسط المسمى على
النسبة و دفع ما قابل الماضي و لو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماؤها في
الأثناء فللمستأجر الفسخ فان بادر المالك
قال
دام ظله: و في جواز استيجار البئر للاستقاء منها إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان الإجارة لا يتناول الأعيان (و من) دعاء الضرورة اليه و الأقوى الجواز كالحمام.
قال دام
ظله: و لو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع مائها في الأثناء
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 253