نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 206
و في استحقاق مشترى الربع الأول فيما باعه الثاني و الثالث و
استحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه، الاستحقاق لأنهما مالكان حال البيع و عدمه
لتزلزل الملك و ثبوته للمعفو عنه خاصة (1) فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع ثلث كل
ربع لان له شريكين فصار له الربع مضموما الى ملكه فكمل له النصف و للبائع الثالث و
المشتري الأول الثلث لكل منهما سدس لانه شريك في شفعة مبيعين و للبائع الثاني و
المشتري الثاني السدس لكل منهما نصفه لانه شريك في شفعة مبيع واحد و يصح من اثنى
عشر
[السادس لو كان الشفعاء
الأربعة غيّبا]
(السادس)
لو كان الشفعاء الأربعة غيّبا فحضر أحدهم أخذ الجميع و سلم كل الثمن أو ترك فان
حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك فان حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك فان حضر
الرابع أخذ الرابع أو ترك و لو قيل أن الأول يأخذ الجميع أو يترك أما الثاني فله
أخذ حقه خاصة لأن المفسدة و هي تبعيض الصفقة على المشتري منتفية هنا أو أخذ النصف
كان وجها (2) فان امتنع الحاضر أو عفى لم تبطل الشفعة و كان للغائبين أخذ الجميع و
كذا لو عفى ثلاثة أو امتنعوا فللرابع أخذ الجميع ان شاء و لو حضر الثاني بعد أخذ
الأول فأخذ النصف و قاسم ثم حضر الآخر و طالب فسخت القسمة و لو رده الأول بعيب
فللثاني أخذ الجميع لان الرد كالعفو و
قال
دام ظله: و في استحقاق مشترى الربع الأول (إلى قوله) للمعفو عنه خاصة.
[1] أقول: وجه الثالث
استقرار ملكه (و يحتمل) عدمه لتأخر الاستقرار فان جعلناه كاشفا استحق و ان جعلناه
شرطا لم يستحق لاستحالة تأخير الشرط عن المشروط و ان قلنا بالاستحقاق بمجرد الملك
أيضا استحق أيضا.
قال دام
ظله: و لو كان الشفعاء الأربعة غيبا (الى قوله) أو أخذ النصف كان وجها.
[2] أقول: وجه الأول
انه لم يوجد الان غيره و جاز عفو الغائبين فبقي هو المستحق لجميع نصف الشفعة و ليس
له أخذ بعض حقه و لأن المطالبة وجدت منهما دون الثالث.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 206