نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 612
[النوع الثالث
الهبة و العقر و فيه مسائل]
النوع
الثالث الهبة و العقر و فيه مسائل
[المسألة الاولى لو وهب
عبده المستوعب و اقبض]
المسألة
الاولى لو وهب عبده المستوعب و اقبض و قيمته مائتان و كسب مائة ثم مات الواهب
(فنقول) صحت الهبة في شيء و تبعه من كسبه نصف شيء و للورثة شيئان مثلا ما جازت
فيه الهبة فيكون الجميع ثلاثة أشياء و نصفا يعدل الكسب و الرقبة و ذلك ثلاثمائة
فيخرج قيمة الشيء الواحد خمسة و ثمانون و خمسة أسباع العبد و يتبعه من الكسب مثل
نصفه اثنان و أربعون و ستة أسباع و هو ثلاثة أسباع الكسب و يبقى للورثة (من العبد)
أربعة أسباعه و ذلك مائة و أربعة عشر و سبعان (و من) الكسب مثل نصفه سبعة و خمسون
و سبع و هو أربعة أسباعه و مجموع ذلك مائة واحد و سبعون و ثلاثة أسباع و هو مثلا
ما جاز بالهبة فإن كان المتهب مريضا و عاد فوهبه من الواهب و ماتا و لا مال لهما
سواه جازت الهبة في شيء و يتبعه من كسبه مثل نصفه فيصير شيئا و نصفا فلمّا عاد و
وهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك و هو نصف شيء فزده على ما بقي بيد ورثة
الواهب فيصير معهم ثلاثمائة إلّا شيئا و هو يعدل مثلي ما جاز بالهبة و هو شيئان
فإذا جبرت و قابلت صار ثلاثمائة تعدل ثلاثة أشياء، فالشيء الواحد مائة و هو نصف
العبد و يتبعه من كسبه مثل نصفه و هو خمسون و يبقى مع ورثة الواهب نصف العبد و نصف
الكسب و ذلك مائة و خمسون و رجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة و ذلك
خمسون فيجتمع معهم مائتان و هو مثلا[1] ما جاز بالهبة و
بقي مع ورثة الموهوب له مائة و هي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب.
[المسألة الثانية لو وهب
أخته مائة لا يملك سواها و اقبض]
المسألة
الثانية لو وهب أخته مائة لا يملك سواها و اقبض فماتت عنه و عن زوج فقد صحت الهبة
في شيء و الباقي للواهب و رجع اليه بالميراث نصف الشيء الذي جازت الهبة فيه صار
معه مائة إلّا نصف شيء يعدل شيئين أجبر و قابل يصير الشيء خمسي ذلك أربعون ترجع
الى الواهب منها عشرون فيكمل معه ثمانون و بقي للزوج عشرون و من طريق الباب تأخذ
عددا لثلثه نصف و هو ستة فتأخذ ثلثه اثنين و ثلثي نصفه سهما