responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 310

و التجارة هي الاسترباح بالبيع و الشراء لا بالحرف و الصنائع و إذ اذن في التصرف و أطلق اقتضى الإطلاق ما يتولاه المالك من عرض القماش و نشره و طيّه و إحرازه و بيعه و قبض ثمنه و إيداعه الصندوق و استيجار ما يعتاد الاستيجار له كالدلال و الوزّان و الحمال و لو استأجر لما تجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصة و لو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق اجرة و لو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم فان تعدى ضمن كما لو شرط أن لا يشترى إلا ثوبا معينا أو ثمرة بستان معين أو لا يشترى الا من زيد أو لا يبيع الا عليه و سواء كان وجود ما عيّنه عاما أو نادرا، و لو شرط الأجل لم يلزم و لو قال:

ان مضت سنة فلا تشتر بعدها و بع صح و كذا العكس، و لو قال على أنى لا أملك فيها منعك لم يصح و لو شرط أن يشترى أصلا و يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم فالأقرب الفساد لان مقتضى القراض التصرف في رأس المال. (1)

[الخامس الربح]

الخامس الربح

[شروطه أربعة]

و شروطه أربعة

[الأول ان يكون مخصوصا بالمتعاقدين]

الأول ان يكون مخصوصا بالمتعاقدين فلو شرط جزء منه لأجنبي فإن كان عاملا صح و الا بطل و لو شرط لغلامه حصة معهما صح سواء عمل الغلام أو لا

[الثاني أن يكون مشتركا]

الثاني أن يكون مشتركا فلو قال خذه قراضا على ان الربح لك اولى بطل أما لو قال خذه فاتّجر به على أن الربح لك كان قرضا و لو قال على ان الربح لي كان بضاعة

[الثالث أن يكون معلوما]

الثالث أن يكون معلوما فلو قال على ان لك مثل ما شرطه فلان لعامله و لم يعلمه أحدهما بطل و لو قال على ان الربح بيننا فهو تنصيف و كذا خذه على النصف أو على أن


قال دام ظله: و لو شرط ان يشترى أصلا (إلى قوله) في رأس المال.

[1] أقول: و لانه ليس امتزاجا بالتجارة و للقراض استرباح بالتجارة (و لأنها) تحصل بنفس عين المال من غير تصرف العامل و لا شي‌ء من ربح القراض كذلك (و يحتمل) الجواز لانه حصل للمالك بسعي العامل نماء متجدد به لانه لو لا شرائه لما حصل له و الصحيح الأول لأن المضاربة عبارة عن معاوضتين معاوضة الشراء و بها يحصل للمالك ظهور الربح (و معاوضة) البيع و بها يحصل إنضاض و المضاربة تدل على ملك العامل لهما معا بالمطابقة و على كل واحد بالتضمن.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست