نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 639
[الرابع الفعل
المبطل للاسم]
الرابع
الفعل المبطل للاسم كما لو اوصى له بحنطة فطحنها أو بدقيق فعجنه أو غزل فنسجه أو
بقطن فغزله أو بدار فهدمها أو بزيت فخلطه بغيره و كذا الحنطة لو مزجها هذا مع
التعيين (اما) لو اوصى بصاع من صبرة ثم صب عليها غيرها فإنه لا يكون رجوعا ان كان
الممزوج به مماثلا و ان كان أجود فهو رجوع لأنه أحدث فيه زيادة و لم يرض بالتمليك
فيها و لو كان أردى لم يكن رجوعا و لو انهالت عليه حنطة أجود ففي كونه رجوعا اشكال
(1) و لو بنى عرصة اوصى بها فهو رجوع (و كذا) لو غرسها و (كذا) لو اوصى بثوب فقطعه
قميصا أو بخشب فاتخذه بابا أو بشيء فنقله من بلد الموصى له الى مكان بعيد على
اشكال في ذلك كله. (2)
قيمة منفعة السنة و أصل المسألة مبنى على ان الإجارة لا تبطل بموت الموجر و هو
المختار عند المصنف و عندي.
قال دام
ظله: و لو انهالت عليه[1] حنطة أجود ففي كونه رجوعا إشكال.
[1] أقول: إذا اوصى
له بحنطة معينة فانهالت عليها حنطة للموصى أجود قبل موت الموصى عن غير فعله و لا
اذنه (هل يقتضي) إبطال الوصية فيه إشكال ينشأ من أصالة بقاء الوصية و لأنها
كالشركة فلا يمنع و من خروجها عن إمكان التسليم للموصى به وحده و عدم وجوب تبرع
الوارث بالزيادة فصارت كالتالفة و الأقوى عندي انه يكون شريكا بالنسبة من القيمتين
لأن الأصل بقاء الوصية و عدم الرجوع و قوله (في كونه رجوعا) المراد في حكم الرجوع
لمشابهته إياه في الإبطال اما لو خلطها هو بفعله فهو رجوع لانه هو المانع من
التسليم.
قال دام
ظله: و لو بنى عرصة اوصى بها فهو رجوع (الى قوله) على اشكال في ذلك كله.
[2] أقول: ينشأ (من)
انها لو بطلت في هذه الصور لكان لوجود المنافي و هذه ليست بمنافية في نفس الأمر
لأنه لو صرح ببقائها لثبتت مع هذه الأشياء (و من) الظاهر فان هذه التصرفات دالة
عرفا على إبقائها لنفسه و إبطال الوصية فإن قلنا ان البناء